كتاب حاشية الخلوتي على منتهى الإرادات (اسم الجزء: 1)

وإن تخلَف بركن بلا عذر فكسَبْق، ولعذر إن فعله ولحقه وإلا: لغت الركعة، وبركنين: بطُلت، ولعذرٍ كنومٍ وسهوٍ وزحامٍ إن لم يأت بما تركه مع أمن فَوت الآتية وإلا: لغت الركعة، والتي تليها عوضُها.
ـــــــــــــــــــــــــــــ
أو يقال: مبني على أن الرفع والاعتدال ركن واحد (¬1)، لكن هذا لا يناسب طريقة المص السابقة (¬2) في العَدِّ.
أو يقال: -وهو الأظهر- إنه لما تلبس الإمام بالركوع، والمأموم بالسجود، صار السبق بالركنين اللذين بينهما، وهما الرفع من الركوع والاعتدال، وأما الطمأنينة فلما كانت تابعة لغيرها وإن كانت ركنًا لم (¬3) تعتبر ركنًا مستقلًا (¬4).
* قوله: (وإن تخلَّف)؛ أيْ: المأموم عن إمامه.
* قوله: (والتي تليها عوضُها) وعلى هذا فما يقضيه بعد سلام الإمام آخر صلاته لا أولها، كالمسبوق، قاله شيخنا (¬5).
وانظر هل يخالفه ما يأتي في قوله: "وإن تخلف بركعة فأكثر تابع وقضى كمسبوق"؟
وقد يقال: لا مخالفة، إذ الغرض التشبيه في المتابعة فيما أدركه، والإتيان
¬__________
(¬1) لاستلزامه له، وهذا مشى عليه أكثر الأصحاب، وفرق في الفروع، والمنتهى -كما سبق- وغيرهما بينهما، فَعدُّوا كلًّا منهما ركنًا، لتحقق الخلاف في كل منهما. انظر: الفروع (1/ 463)، كشاف القناع (1/ 387).
(¬2) ص (320، 321) حيث جعل كلًّا منهما ركنًا مستقلًا.
(¬3) سقط من: "ب".
(¬4) في "ب": "مستفاد".
(¬5) كشاف القناع (1/ 467)، حاشية الإقناع (ق 36/ ب).

الصفحة 402