كتاب حاشية الخلوتي على منتهى الإرادات (اسم الجزء: 1)
وتصح طهارة (¬1) من إناء من ذلك، ومغصوب، أو ثمنه محرم، وفيه، وإليه ونحوه (¬2)، مموه (¬3)، ومطلي (¬4)، ومطعَّم (¬5)، ومكفَّت (¬6)، كمصمت. . . . . .
ـــــــــــــــــــــــــــــ
* قوله: (أو ثمنه محرم)؛ أيْ: المعين إن كان، أو ما نوى انتقاده منه محرمًا، وما عداهما معلوم بالأولى؛ لأن المعنى: وتصحُّ الطهارة مما ثمنه المعين. . . إلخ محرم، فيكون ما عداه معلومًا صحة الطهارة فيه، بالطريق الأولى.
* قوله: (فيه وإليه)؛ أيْ: في الإناء المحرم الاستعمال، وإليه.
قال صاحب الإقناع (¬7): "وبه".
* قوله: (كمصمت) فى الصحاح (¬8): "المصمت من الخيل البهيم؛ أيْ: لون كان لا يخالط لونه لون آخر"، انتهى.
فالمراد بالمصمت هنا: الذهب الخالص، أو الفضة الخالصة (¬9)، مجازًا مبنيًّا
¬__________
(¬1) في "م": "الطهارة".
(¬2) سقط من: "م".
(¬3) التمويه: أن يماع الذهب أو الفضة، ثم يغمس فيه الإناء ونحوه، فيكتسب من لونه. انظر: شرح المصنف (1/ 197).
(¬4) الطلاء: أن يجعل الذهب أو الفضة ورقًا ويطلى به الإناء، انظر: شرح المصنف (1/ 197).
(¬5) التطعيم: أن يحفر في الإناء من الخشب أو غيره حفرًا، ويوضع فيها قطع من الذهب أو الفضة مقدرة على قدر تلك الحفرة. انظر: شرح المصنف (1/ 197).
(¬6) التكفيت: أن يبرد الإناء من الحديد ونحوه حتى يصير فيه شبه المجاري في غاية الدقة، ئم يوضع فيها شريط رقيق من الذهب والفضة. انظر: شرح المصنف (1/ 197).
(¬7) الإقناع (1/ 19).
(¬8) الصحاح (1/ 527) مادة (صمت).
(¬9) سقط من: "أ".