كتاب حاشية الخلوتي على منتهى الإرادات (اسم الجزء: 1)

ويصحُّ في نفلٍ، وفي فرضٍ بمثله، ولا إمامةُ محدِثٍ ولا نجسٍ يعلمُ ذلك.
فإن جهل معَ مأموم حتى انقضت: صحَّت لمأموم وحدَه. . . . . .
ـــــــــــــــــــــــــــــ
في صف الرجال، لم تبطل صَلاتها ولا صلاة من يليها"، انتهى.
* [قوله: (ويصح في نفل)؛ أيْ: وتراويح إذا لم يمكن قارئ غيره على ما في قواعد ابن اللحام (¬1).
ثم كتب على هذه القولة ما نصه: هو داخل في عموم النفل] (¬2).
* قوله: (ولا نجسٍ)؛ أيْ: نجسٍ ثوبه، أو بدنه، أو بقعته.
* قوله: (فإن جهل) لا إن علم، سواء استمر علمه أو تعقَّبه نسيان، كما يؤخذ من عموم عبارتَي المغني (¬3) والشرح الكبير (¬4)، فليحرر (¬5)!.
وعبارة المغني (¬6): "فأما المحدث فيشترط أن لا يعلم حدث نفسه". [وتقدم نقلها (¬7)] (¬8).
¬__________
(¬1) القواعد والفوائد الأصولية ص (9).
(¬2) ما بين المعكوفتين سقط من: "ب" و"ج" و"د".
(¬3) المغني (3/ 33).
(¬4) الشرح الكبير (4/ 368، 391).
(¬5) قال الشيخ منصور في شرح المنتهى (1/ 260): "وظاهره ولو نسي بعد علمه".
وقال الشيخ مرعي في الغاية (1/ 179): "ويتجه نسيان كجهل".
(¬6) المغني (3/ 33).
(¬7) ص (414).
(¬8) ما بين المعكوفتين سقط من: "ب" و"ج" و"د".

الصفحة 420