كتاب حاشية الخلوتي على منتهى الإرادات (اسم الجزء: 1)
3 - فصل
السنَّةُ وقوفُ إمامِ جماعةٍ متقدمًا، إلا العراةَ فوسطًا وجوبًا، وامرأةً أمَّتْ نساءً. . . . . .
ـــــــــــــــــــــــــــــ
فصل في موقف الإمام من المأموم
* قوله: (السنة وقُوف إمامِ جماعةٍ. . . إلخ) يوهم أن غير التقدم (¬1) خلاف السنة فقط، مع أنه صادق بأمرين، وهو: التساوي والتأخر، فأما التساوي فسيأتي (¬2) أنه واجب في بعض الصور، وأما التأخر فهو مبطل إلا فيما هو مستثنى، فالاعتماد في المفهوم على التفصيل، الآتي (¬3).
* وقوله: (متقدمًا) حال، والقاعدة أنه إذا كان في الجملة قيد فهو مَصَبُّ الحكم، فالمحكوم عليه حينئذٍ بأنه (¬4) سنة كون الإمام متقدمًا، لا وقوفه متقدمًا، إذ الوقوف نفسه الذي هو القيام ركن في الفرض، كما سبق (¬5)، فتدبر!.
* قوله: (إلا العراة فوسطًا) ما لم يكونوا عُمْيًا، أو في ظلمة، فلا يجب -كما تقدم (¬6) -.
* قوله: (وامرأة) هذا العطف قد يدل على أن الاستثناء من المضاف، لا من المضاف إليه.
¬__________
(¬1) في " ب" و"ج" و"د": "المتقدم".
(¬2) ص (426) في قوله: "ويقف واحد رجل أو خنثى عن يمينه".
(¬3) ص (426) في قوله: "ولا تصح خلفه".
(¬4) في "ب": "فإنه"، وفي "ج" و"د": "لأنه".
(¬5) ص (320).
(¬6) ص (245).