كتاب حاشية الخلوتي على منتهى الإرادات (اسم الجزء: 1)

أو من يعلم حداثه أو نجاستَه، أو مجنونٌ، أو في فرض صبيٌّ (¬1) ففذٌّ.
ومن وَجَد فُرْجةً، أو الصفَّ غير مرصوص وقف فيه. . . . . .
ـــــــــــــــــــــــــــــ
وقد يقال: إنه اغتفر ذلك تبعًا، أو أن الحكم مقيد بما إذا كان المتحمِّل للضمير وصفًا، كما نبَّه عليه الشيخ الرَّضِيُّ (¬2) (¬3).
* قوله: (أو في فرض صبي)؛ أيْ: عيني، أو كفائي، فيشمل صلاة الجنازة، وقد صرح شيخنا في الحاشية (¬4) في كتاب الجنائز: أنه لا يصحُّ فيها صلاة الفَذِّ، خلافًا لابن عقيل (¬5)، والقاضي في التعليق (¬6)، فتقييد المص بطلانَ الفَذِّ بما إذا صلَّى ركعة، بالنظر لأكثر أفراد الصلاة وأغلبها.
* وقوله: (صبي) عطف على كافر، والتقدير: أو لم يقف معه إلا صبي [في فرض، فـ"فرض"] (¬7) مقدم من تأخير، لدفع (¬8) توهم تعلقه بكل المتعاطفات لو أُخِّر.
* قوله: (ومن وَجد فُرْجةً) جوابه محذوف؛ أيْ: وقف فيها، هذا حاصل
¬__________
(¬1) في "م": "إلا صبي".
(¬2) هو: محمد بن الحسن الرَّضي، الاسترباذي، السمنائي، نجم الأئمة، كان نحويًّا، متكلمًا، من كتبه: "شرح الشافية لابن الحاجب" في التصريف، و"شرح الكافية لابن الحاجب" في النحو، مات سنة (686 هـ).
انظر: بغية الوعاة (1/ 567)، شذرات الذهب (7/ 691).
(¬3) شرح الكافية في النحو للرضي (2/ 16، 17).
(¬4) حاشية المنتهى (ق 74/ ب).
(¬5) انظر: الفروع (2/ 35)، الإنصاف (4/ 438).
(¬6) انظر: المصدرين السابقين.
(¬7) ما بين المعكوفتين سقط من: "ج" و"د".
(¬8) في "أ": "الرفع".

الصفحة 429