كتاب حاشية الخلوتي على منتهى الإرادات (اسم الجزء: 1)

11 - باب صلاة أهل الأعذار
تلزمُ مكتوبةٌ المريضَ قائمًا ولو كَرَاكع، أو متعمدًا، أو مستندًا، بأجرةٍ يقدرُ عليها.
فإن عجز أو شقَّ لضرر، أو زيادةِ مرض، أو بُطءِ بُرْءٍ، ونحوِه فقاعدًا. . . . . .
ـــــــــــــــــــــــــــــ
باب صلاة أهل الأعذار
جمع عذر، كأقفال وقفل، وهو ما يرفع اللوم عن ما حقه أن يلام عليه، ذكره في المطلع (¬1)، والمراد ما يرفع اللوم عن فاعل فعل من حقه أن يلام عليه.
* قوله: (قائمًا)؛ أيْ: صورة، إذ القيام الحقيقي لا يختص لزومه بالمريض، بل الذي يختص به هو مدخول (لو).
* [قوله: (بأجرة) كان الطاهر: ولو بأجرة. ثم رأيته قدرها في الشرح (¬2)] (¬3).
* قوله: (ونحوه)؛ أيْ: نحو ما ذكر، كما لو أوهنه (¬4) القيام.
* قوله: (فقاعدًا)؛ أيْ: وجوبًا.
¬__________
(¬1) المطلع ص (102).
(¬2) شرح المصنف (2/ 207).
(¬3) ما بين المعكوفتين سقط من: "ج" و"د".
(¬4) في "أ": "وهنه".

الصفحة 439