كتاب حاشية الخلوتي على منتهى الإرادات (اسم الجزء: 1)

متربِّعًا نَدْبًا، ويَثْنِي رجليه في ركوع وسجود كمتنفِّل.
فإن عجز أو شقَّ ولو بتعدِّيه بضربِ ساقه فعلى جنبٍ، والأيمنُ أفضل، وتُكره على ظهره ورجلاه إلى القبلة مع قُدْرَةٍ (¬1) على جنبِه وإلا تعيَّن ويومئُ بركوع وبسجود (¬2) ويجعلُه أخفض.
وإن سجد ما أمكنه على شيء. . . . . .
ـــــــــــــــــــــــــــــ
* قوله: (نَدْبًا) مرتبط بقوله: (متربعًا).
* قوله: (ورجلاه إلى القبلة) هذا قيد معتبر في صحة الصلاة على هذه الحالة.
أما لو استلقى على ظهره، ورجلاه إلى غير جهة القبلة فإنه يصير [مستدبر القبلة] (¬3)، فلا تنعقد صلاته، تأمل!.
* قوله: (وإلا تَعيَّن) ولا يكون مكروهًا في هذه الحالة، لما صرحوا به في باب المياه (¬4)، من أن الاضطرار ينفي الكراهة، وأنها لا تجامع الوجوب، وينفي الحرمة، كما صرحوا به أيضًا في كتاب الأطعمة (¬5).
* قوله: (وأن سجد ما أمكنه) "ما" مصدرية غير ظرفية؛ أيْ: إمكانه؛ أيْ: غاية إمكانه، هذا مراد الشارح (¬6).
¬__________
(¬1) في "م": "قدرته".
(¬2) في "م": "وسجود".
(¬3) ما بين المعكوفتين في "ب" و"ج" و"د": "مستدبرًا لقلبلته".
(¬4) انظر: الإنصاف (1/ 50)، كشاف القناع (1/ 28)، وتقدم ص (20).
(¬5) انظر: الشرح الكبير مع الإنصاف (27/ 236)، كشاف القناع (6/ 195)، وتقدم ص (20).
(¬6) شرح المصنف (2/ 209).

الصفحة 440