كتاب حاشية الخلوتي على منتهى الإرادات (اسم الجزء: 1)

فلو أحرم بالأولى لمطر ثم انقطع ولم يَعُد، فإن حصل وحَلٌ وإلا: بطُل.
وإن انقطع سفرٌ بِأُولى: بطُل الجمع والقصر، فيتمُّها وتصح، وبثانيةٍ بطلا ويتمها نفْلا. . . . . .
ـــــــــــــــــــــــــــــ
* قوله: (فإن حصل وحَل)؛ أيْ: لم يبطل الجمع.
* قوله: (وإلا)؛ أيْ: وإن لم يخلفه وحَل بطُل الجمع، ولو (¬1) خَلَفه (¬2) عذر غير الوحَل كالمرض، والفرق:، أن الوحَل ناشئ عن المطر، فكأنه لم ينقطع، بخلاف نحو (¬3) المرض، فإنه ليس ناشئًا عن ذات المطر، بل هو عذر مستقل، يعطى حكمه من حين حدوثه.
* قوله: (وإن انقطع سفر بأولى) وعلى قياسه بالأَوْلَى إذا انقطع السفر، قبل الشروع في الأولى، فالأقسام أربعة، والقسم الرابع: ما إذا انقطع بعدهما، والحكم فيه أنه لا إعادة، كما صرح به شيخنا في الشرح (¬4) والحاشية (¬5).
* قوله: (فيتمُّها)؛ أيْ: يأتي بها تامة؛ أيْ: غير مقصورة.
* قوله: (وبثانية)؛ أيْ: بالصلاة الثانية المجموعة في وقت الأولى.
* قوله: (بطلا)؛ أيْ: الجمع والقصر.
* قوله: (ويتمُّها نفلًا) لأن وقتها لم يدخل حينئذٍ.
¬__________
(¬1) في "أ": "وإن".
(¬2) في "ج" و"د": "خالفه".
(¬3) سقط من: "أ".
(¬4) شرح منصور (1/ 282).
(¬5) حاشية المنتهى (ق 65/ أ).

الصفحة 459