كتاب حاشية الخلوتي على منتهى الإرادات (اسم الجزء: 1)

3 - باب
الاستنجاء: إزالة خارج من سبيل بماء، أو حجر، ونحوه.
ـــــــــــــــــــــــــــــ
باب الاستنجاء
* قوله: (من سبيل) متعلق بكل من "خارج"، و"إزالة"، استعمالًا (¬1) لـ "من" في حقيقتها ومجازها؛ أيْ: إزالة خارج من سبيل عنه فلا اعتراض، بأن التعريف غير مانع؛ لأنه يدخل فيه ما لو أزال عن الأرض مثلًا خارجًا من سبيل.
[ثم كتب ما نصه] (¬2): انظر: هل المراد بالسبيل خصوصه، أو المراد وما يلحق به في وجوب الغسل من الخارج، كالمنفتح عند انسداد أسفل المعدة أو فوقها؟ الذي يفهم من قول شيخنا في شرحه (¬3) "من سبيل أصلي" إخراج مثل ذلك، وأنه لا يسمى استنجاء، بل إزالة نجاسة.
* قوله: (ونحوه)؛ أيْ: نحو الداخل، لا نحو الخلاء [فراجع هامثس الحاشية (¬4)] (¬5).
¬__________
(¬1) في "ب": "استعمال".
(¬2) ما بين المعكوفتين في "أ": "وبخطه".
(¬3) شرح منصور (1/ 28).
(¬4) حاشية المنتهى (ق 9/ ب).
(¬5) ما بين المعكوفتين سقط من: "أ".

الصفحة 47