كتاب حاشية الخلوتي على منتهى الإرادات (اسم الجزء: 1)
ولم يجز أن يَؤمَّ ولا من لزمته بغيره فيها، والمريضُ ونحوه إذا حضرَها وجبت عليه وانعقدت به.
ولا تصح الظهرُ ممن يلزمه حضورُ الجمعة قبلَ تجميعِ الإمام. . . . . .
ـــــــــــــــــــــــــــــ
* قوله: (ولم يجز أن يؤم. . . إلى آخره) ليس في كلامه ما يقتضي عدم الصحة، لكن كتب ابن مفلح بهامش الفروع (¬1) ما نصه: "كلامه يقتضي أن من لا تنعقد به الجمعة لا يصح إحرامه بها، إلا بعد إحرام أربعين من أهل الوجوب، وهو (¬2) واضح، لأنهم تبع لهم فلا يتقدمونهم"، انتهى.
فإن سُلِّم هذا، فهو صريح في عدم صحة إمامتهم فيها، فليحرر!.
ثم رأيت بعضهم (¬3) صرح بعدم صحة إمامتهم فيها، وكذا صرح بذلك شيخنا، في باب صلاة العيدَين من الحاشية (¬4)، حيث قال: "ولا يؤم فيها عبد، ولا مبَّعض، ولا مسافر كالجمعة".
* قوله: (ونحوه) كخائف على نفسه، أو ماله، ومن له عذر، أو شغل يبيح ترك الجمعة، ذكره شيخنا في الشرح (¬5) (¬6).
* قوله: (ممن يلزمه حضور الجمعة)؛ أيْ: بنفسه أو، غيره.
* قوله: (قبل تجميع الإمام) المراد: مع بقاء ما يمكنه به إدراك جمعة،
¬__________
(¬1) لم أقف عليه.
(¬2) في "أ": "وهذا".
(¬3) كالمقنع ص (41)، وانظر: الإنصاف (5/ 173).
(¬4) حاشية المنتهى (ق 69/ ب).
(¬5) في "ب": "شرحه".
(¬6) شرح منصور (1/ 292).