كتاب حاشية الخلوتي على منتهى الإرادات (اسم الجزء: 1)
ولا مع شكِّه فيه، وتصح من معذورٍ ولو زال عذرُه قبلَه، إلا الصبيَّ إذا بلغ ولو بعده. . . . . .
ـــــــــــــــــــــــــــــ
لو ذهب وحضر معهم، وليس قبل ابتداء التجميع، ولا قبل فراغه بالكلية، قرره شيخنا (¬1)، وتوقف في قول الشارح (¬2) في بيان معنى التجميع: "أيْ: قبل أن تقام الجمعة"، وعبارة الإقناع (¬3) "ومن صلَّى الظهر ممن يجب عليه حضور الجمعة قبل صلاة الإمام، أو قبل فراغها لم يصح"، انتهى.
قال شيخنا في الشرح (¬4): "قوله: (أو قبل فراغها)؛ أيْ: فراغ ما تدرك به الجمعة"، وهو عين ما ذكره هنا، فتدبر!.
وبخطه: ما لم يؤخرها الإمام تأخيرًا فاحشًا، وإلا جاز لهم الصلاة قبل تجميعه، جزم به المجد (¬5) -رحمه اللَّه تعالى- حاشية (¬6).
* قوله: (وتصح)؛ أيْ: الظهر.
* قوله: (قبله)؛ أيْ: قبل التجميع وبعد صلاة الظهر، أما لو كان قبل صلاة الظهر، فقد صار مخاطبًا بالجمعة حينئذٍ، فتدبر!.
* قوله: (ولو بعده)؛ أيْ: بعد التجميع وبعد صلاة الظهر، فإنه يعيدها؛ لأن الأولى وقعت نفلًا.
¬__________
(¬1) كشاف القناع (2/ 24)، حاشية الإقناع (ق 40/ أ).
(¬2) شرح المصنف (2/ 276).
(¬3) الإقناع (1/ 292).
(¬4) كشاف القناع (2/ 24).
(¬5) نقله في الإنصاف (2/ 24).
(¬6) حاشية المنتهى (ق 67/ أ).