كتاب حاشية الخلوتي على منتهى الإرادات (اسم الجزء: 1)

ليس منها إذنُ الإمام:
أحدها: الوقتُ وهو من أولِ وقتِ العيد إلى آخر وقت الظهر، وتلزمُ بزوالٍ، وبعدَه أفضل.
ولا تسقطُ بشك في خروجه، فإن تحقَّق قبلَ التحريمة صلَّوا ظهرًا. . . . . .
ـــــــــــــــــــــــــــــ
* قوله: (ليس منها إذن الإمام) قصد به بيان المخالفة لمن اشترط ذلك، كأبي حنيفة (¬1).
وبخطه: ويؤخذ من عدم ذكره في شووط الوجوب، أنه ليس من شروطه أيضًا، وإن قيل به على ما في غاية المطلب (¬2)، فراجعه إن شئت.
* قوله: (أحدها الوقت) في غاية المطلب (¬3): "الثالث الوقت، فتجب بالزوال، لا وقت عيد على الأظهر، وعنه: يجوز وقت عيد، اختارها الأكثر وهي المذهب (¬4)، وعنه: بعد الزوال (¬5)، وقيل: تجوز بعد طلوع فجر وقبل طلوع شمس، فإن خرج الوقت قبلها صلَّوا ظهرًا، وإن كانوا فيها أتموا جمعة نصًا، وهو ظاهر المذهب" (¬6)، انتهى.
والقول بأنها تجوز بعد طلوع الفجر، وقبل طلوع الشمس غريب.
¬__________
(¬1) انظر: بدائع الصنائع (1/ 261).
(¬2) غاية المطلب (ق 27/ ب).
(¬3) غاية المطلب (ق 27/ ب).
(¬4) انظر: المغني (3/ 206)، الفروع (2/ 101)، الإنصاف (5/ 246).
(¬5) انظر: المصادر السابقة.
(¬6) انظر: المصادر السابقة.

الصفحة 478