كتاب حاشية الخلوتي على منتهى الإرادات (اسم الجزء: 1)

فلا تُتَمَّ من مكانين متقاربين، ولا يصح تجميعُ أهلِ كامل في ناقص، والأَوْلى مع تتمة العدد: تجميعُ كلِّ قوم.
الثالثُ: حضورُهم ولو كان فيهم خرسٌ أو صمٌّ لا كلُّهم، فإن نقصوا قبلَ إتمامها: استأنفوا ظهرًا إن لم تمكن إعادتها، وإن بقي العددُ ولو ممن لم يسمع الخطبة ولحقوا بهم قبل نقصهم: أتمُّوا جمعةً.
ـــــــــــــــــــــــــــــ
ثم رأيت عن السبكي من الشافعية (¬1) أنه قال: يصلون ظهرًا؛ لأنه لم يبلغنا أن أحدًا من السلف فعل ذلك، مع أنه كان في السجن أقوام من العلماء المتورعين، مع كثرة العدد، قال: ولأن المقصود إقامة الشعائر (¬2)، والسجن ليس محلًا لذلك، فهي غير جائزة، سواء ضاق البلد الذي فيه السجن أو اتسع، لكنهم يصلونها ظهرًا جماعة، بعد فراغ جمعة البلد"، انتهى.
وقول السبكي في آخر عبارته: "بعد فراغ جمعة البلد، وهو عندنا على سبيل الأولوية، لا على سبيل الوجوب، إذ هم معذورون (¬3).
* قوله: (من مكانيَن متقاربَين)؛ أيْ: لم يشملها اسم بلدة واحدة.
* قوله: (الثالث حضورهم)؛ أيْ: الأربعين، لكل من الخطبة والصلاة.
* قوله: (وإن بقي العدد ولو ممن لم يسمع الخطبة، ولحقوا بهم قبل نقصهم أتموا جمعة)، حاصل هذه العبارة: أنه إذا نقص (¬4) بعض الحاضرين بعد إحرام الإمام، وإحرامهم معه فبقي مع الإمام أربعون بعد الانفضاض، فإن الجمعة لا تبطل بذلك،
¬__________
(¬1) لم أقف عليه. وانظر: نهاية المحتاج (2/ 287).
(¬2) في "ب" و"ج" و"د": "الشعار".
(¬3) انظر: الفروع (2/ 93)، والإنصاف (5/ 179).
(¬4) في "ب": "أنقضى"، وفي "ج" و"د": "نقض".

الصفحة 480