كتاب حاشية الخلوتي على منتهى الإرادات (اسم الجزء: 1)

ومن في وقتها أحرم وأدرك مع الإمام منها ركعةً: أتمَّ جمعةً، وإلا فظهرًا إن دخل وقتُه ونواه، وإلا فنفلًا.
ومن أحرَم معه ثم زُحم لزمَه السجودُ على ظهرِ إنسانٍ أو رِجْلِه.
ـــــــــــــــــــــــــــــ
* قوله: (ومن في وقتها. . . إلخ).
* تنبيه: صرحوا بأن وقت الجمعة يدرك بتكبيرة إحرام (¬1)، وأن جماعتها لا تدرك إلا بركعة (¬2)، مع أن كلًّا من الوقت والجماعة شرط، فما الفرق بينهما (¬3)؟
* قوله: (وإلا فظهرًا) ينبغي أن يكون التقدير: فإنه يتم ظهرًا فيكون الجواب جملة اسمية، حتى يحسن الإتيان بالفاء، وإلا لم يحسن الإتيان بالفاء لو كان المُقَدَّر مجرد الفعل، إذ هو مما يصلح للشرطية.
قال ابن مالك (¬4):
واقْرُن بِفَا حَتْمًا جوابًا لو جُعِل ... شرطًا لإِن أو غيرها لم يَنْجَعِلْ
ومنه: (وإلا فنفْلًا).
* قوله: (وإلا فنفْلًا)؛ أيْ: وإن لم يدخل وقته فنفْلًا؛ أيْ: فإنه يتمها نفْلًا مع نية الجمعة، وحينئذٍ فليلغز به، ويقال (¬5): إنسان صلَّى ما لم ينوِ، ونوى ما لم يُصَلِّ.
¬__________
(¬1) انظر: الفروع (2/ 132)، الإنصاف (5/ 192، 193).
(¬2) انظر: الفروع (2/ 96، 97)، الإنصاف (5/ 204).
(¬3) قال الشيخ عثمان في حاشيته (1/ 356): "الفرق أن الجماعة شرط لها، وهو داخل في الماهية، والوقت شرط، وهو خارج الماهية، وما هو داخل الماهية آكد".
(¬4) ألفية ابن مالك ص (58).
(¬5) في "أ": "فيقال".

الصفحة 484