كتاب حاشية الخلوتي على منتهى الإرادات (اسم الجزء: 1)

فإن لم يمكنه فإذا زال الزحامُ، إلا أن يخاف فوتَ الثانية فيتابعُه فيها وتصير أُولاه ويُتمُّها جمعةً، فإن لم يتابعه عالمًا تحريمَه: بطُلت، وإن جهله فسجد ثم أدركه في التشهد أتى بركعةٍ بعدَ سلامه، وصحَّت جُمعتُه، وكذا لو تخلَّف لمرضٍ (¬1) أو نوم أو سهو ونحوِه.
الرابعُ: تقدُّمُ خطبتين بدلَ ركعتين، لا من الظهر من شرطهما:
ـــــــــــــــــــــــــــــ
وأقول: فيه نظر، لأنهم صرحوا بأن نية الفرض متضمنة لنية النفْل (¬2)، فلم يصدق عليه أنه صلَّى ما لم ينوه.
* قوله: (تقدم خطبتَين) هو من قبيل إضافة الصفة للموصوف؛ أيْ: خطبتان متقدمتان، وهذا في معنى شرطَين، والمراد: أنه يشترط وجود خطبتَين، ويشترط أن يكونا متقدمتين على الصلاة، فتدبر!.
* قوله: (لا من الظهر)؛ لأن الصحيح من المذهب أنها؛ أيْ: الجمعة صلاة مستقلة، لا بدل من الظهر (¬3)، وعليه فيشكل قولهم إنها إذا فاتت تصلَّى ظهرًا، إذ كان مقتضى هذا القول أنها إنما تعاد على هيئتها التي هي (¬4) عليها، كباقي الصلوات إذا أعيدت، فلتطلب حكمة التخصيص؟
وقد يقال: لا حكمة له سوى الورود، وأما الجواب بأن الجمعة لا تعاد (¬5)
¬__________
(¬1) في "م": "أم" وهو تحريف.
(¬2) في قولهم: "وينقلب نفلًا ما بأن عدمه، كفائته فلم تكن، أو لم يدخل وقته"، وسبق ذلك ص (278)، وانظر: الإنصاف (3/ 371).
(¬3) انظر: الفروع (2/ 87)، الإنصاف (5/ 158)، وتقدم ص (472، 473).
(¬4) في "أ": "كانت".
(¬5) انظر: الفروع (2/ 87).

الصفحة 485