كتاب حاشية الخلوتي على منتهى الإرادات (اسم الجزء: 1)
فإن أبي أو خطبَ جالسًا فَصَلَ بسكتة، وأن يخطبَ قائمًا معتمدًا على سيف أو قوس أو عصا قاصدًا تلقاءَه، وقصَرُهصا، والثانيةُ أقصرُ. . . . . .
ـــــــــــــــــــــــــــــ
* قوله: (أو خطب جالسًا)؛ أيْ: ولو كان لغير عذر، فعلم من هذا أن القيام ليس من شروط (¬1) الخطبتَين. ومذهب الشافعي (¬2) [أن القيام ركن مع القدرة] (¬3)، وهذا معلوم من قول المص: "وإن يخطب قائمًا"، حيث جعله سنة، لا شرطًا.
* قوله: (معتمدًا على سيف. . . إلخ)؛ أيْ: يكون بإحدى يدَيه.
قال في الفروع (¬4): "ويتوجه باليسرى، ويعتمد بالأخرى على حرف المنبر"، وَوَجْهُ ما بحثه صاحب الفروع: أن الأصل مشروعية الاعتماد على نحو السيف، الإشارة (¬5) إلى أن هذا الذين ظهر بالسيف، فلما تم أمره جعل السيف ممسوكًا على حالة تغاير إمساكه في حالة القتال.
ثم رأيت في الهدي (¬6) لابن القيم ما نصه: "وكان -صلى اللَّه عليه وسلم- إذا قام يخطب أخذ عصا فتوكأ عليها" (¬7) إلى أن قال: "وكان أحيانًا يتوكأ على قوس، ولم يُحفظ عنه أنه توكأ
¬__________
(¬1) في "أ": "شرط".
(¬2) انظر: المجموع شرح المهذب (4/ 514)، مغني المحتاج (1/ 287).
(¬3) ما بين المعكوفتين في "د": "أن القيام مع القدرة شرط".
(¬4) الفروع (2/ 116).
(¬5) في "أ": "إشارة".
(¬6) زاد المعاد (1/ 189، 190).
(¬7) من حديث الحكم بن حزن، ولفظه: (وفدت إلى النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- فشهدنا معه الجمعة، فقام متوكئًا على عصا أو قوس. . . ". أخرجه أحمد (4/ 212).
وأبو داود في كتاب: الصلاة، باب: الرجل يخطب على قوس (1/ 287) رقم (1096). قال الحافظ ابن حجر في التلخيص (2/ 69): "وإسناده حسن، فيه شهاب بن خراش، وقد =