كتاب حاشية الخلوتي على منتهى الإرادات (اسم الجزء: 1)
وتأخيرُ الفطرِ، وأكلٌ فيه قبلَ الخروج تمراتٍ وترًا، وإمساكٌ في الأضحى حتى يصليَ ليأكلَ من أُضْحِيتِه إن ضحى، والأولى من كبدها، وإلا خُيِّر.
ومن شَرطها: وقتٌ، واستيطانٌ، وعدد الجمعة. . . . . .
ـــــــــــــــــــــــــــــ
تصديره بقوله: (صلوا من الغد)؛ يعني: حيث لا عذر، فإن عمهم العذر المقتضي للتأخير أخروا، وقضوا، فتدبر!.
والأحسن في الجواب أن يقال: إن معنى قولهم: "لم يعلم بالعيد"؛ أيْ: بيوم العيد إلا بعده، بأن لم يعلم به إلا بعد الغروب، صلوا من الغد؛ لأنه أتم في إظهار شعائر الإسلام من الليل، وكذا لو مضى أيام، يعني: ولم يتحققوا (¬1) فيها دخول العيد، ثم علموا، فإن كان علمهم في النهار صلوا من (¬2) حين علموا، وإلا صلوا من الغد قضاء، ويظهر حينئذٍ سر قوله "وكذا" ويرتفع الإشكالان جميعًا.
* قوله: (تمرات وترًا) ظاهره أن الواحدة لا تكفي في حصول السنة.
* قوله: (وإلا خُيِّر)؛ أيْ: إن لم يُضَحِّ.
* قوله: (ماشيًا) قال أبو المعالي (¬3): "ما لم يكن البلد ثغرًا، فإنه يستحب الركوب، وحمل السلاح؛ لأنه أهيب".
* قوله: (إلا المعتكف ففي ثياب اعتكافه) إمامًا كان أو مأمومًا.
* قوله: (وتأخر إمام إلى الصلاة)؛ أيْ: إلى دخول وقتها.
* قوله: (ومن شرطها وقت. . . إلخ)؛ أيْ: دخول وقت.
¬__________
(¬1) في "ج" و"د": "يتحقق".
(¬2) سقط من: "ج" و"د".
(¬3) نقله في الفروع (2/ 138).