كتاب حاشية الخلوتي على منتهى الإرادات (اسم الجزء: 1)

وكان واجبًا على النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- (¬1).
ـــــــــــــــــــــــــــــ
* قوله: (وكان واجبًا على النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-) [أي عند كل صلاة] (¬2)، وكان واجبًا عليه قبل الوضوء لكل صلاة فأبدل بالسواك. وانظر هل الوجوب كان منوطًا بالصلاة مطلقًا، أو بصلاة الفرض فقط (¬3)؟
¬__________
(¬1) من حديث عبد اللَّه بن حنظلة بن أبي عامر، ولفظه: أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- أمر بالوضوء عند كل صلاة طاهرًا، أو غير طاهر، فلما شق عليه ذلك أمر بالسواك لكل صلاة.
أخرجه أحمد في المسند (5/ 225).
وأبو داود في سننه في كتاب: الطهارة، باب: السواك (1/ 12) رقم (48).
والحاكم في مستدركه في كتاب: الطهارة (1/ 156)، وقال: "هذا حديث صحيح على شرط مسلم".
ووافقه الذهبي، وابن خزيمة في صحيحه، في كتاب: الوضوء، باب: الأمر بالسواك عند كل صلاة (1/ 71، 72) رقم (138).
قال المنذري في مختصر سنن أبي داود (1/ 40): "في إسناده محمد بن إسحاق بن يسار، وقد اختلف الأئمة في الاحتجاج بحديثه" اهـ.
قال الساعاتي في الفتح الرباني (2/ 54): "وإسناده جيد".
قال الألباني في تعليقه على صحيح ابن خزيمة (1/ 71): "رجال إسناده ثقات، وابن إسحاق مدلِّس، ولكن قد صرح ابن إسحاق بالتحديث عند أحمد والحاكم، فالسند حسن".
(¬2) ما بين المعكوفتين سقط من: "ب".
(¬3) قال الشيخ منصور في شرح المنتهى (1/ 29): "وهل المراد الصلاة المفروضة، أو النافلة، أو ما يعمُّهما؟ لم أر من تعرض له، وسياق حديث أبي داود يقتضي تخصيصه بالمفروضة".
قال ابن حميد في حاشيته على شرح المنتهى (ق 3/ أ): "وقوله: وسياق حديث أبي داود يقتضي. . . إلخ.
قال الشيخ عبد الوهاب بن فيروز: أقول: ليس ما ذكره مخصصًا للفرض بل سياق الحديث دال على أنه في الفرض والنفل لقوله "لكل صلاة" اهـ. أقول: بل أول الحديث يقتضي ذلك، وهو أنه أمر بالوضوء عند كل صلاة، وهذا ظاهر في الفريضة فقط، ولا يرد استحبابه =

الصفحة 64