كتاب حاشية الخلوتي على منتهى الإرادات (اسم الجزء: 1)

وسن بداءة بالأيمن في سواك، وطهور، وشأنه كله، وادِّهان غبًّا: يومًا ويومًا، واكتحال في كل عين ثلاثًا، ونظر في مرآة، وتطيب.
ويجب ختان ذكر، وأنثى، وقُبُلَي خنثى عند بلوغ، ما لم يخَف على نفسه، ويباح إذًا. . . . . .
ـــــــــــــــــــــــــــــ
* قوله: (وادهان) بأن يدهن بدنه، ولحيته، ورأسه.
* قوله: (وتطيب): ويستحب للرجال بما يظهر ريحه، ويخفى لونه (¬1)، وعكسه النساء (¬2) إذا كانت في غير بيتها، وأما إذا كانت في ييتها، فإنها تتطيب بما شاءت.
* قوله: (وقُبُلَي خنثى) أطلق في الخنثى تبعًا للتنقيح (¬3)، وكان ينبغي تقييده بالمشكل، فإن غير المشكل، لا يجب عليه إلا ختان أحد فرجيه، وقد قيده (¬4) بذلك في الإنصاف (¬5)، وحكاه عن الرعاية، ومجمع البحرين، قاله الحجاوي في حاشية التنقيح (¬6).
* قوله: (ويباح إذا) انظر هل قيل بالحرمة في هذه الحالة، كما في قطع
¬__________
= لأمته في الفرض والنفل، للفرق، ومما يؤيد تخصيصه بالفرض الحديث السابق: "لولا أن أشق على أمتي. . . " فإنه كالتصريح في الفرض، فتأمل! واللَّه أعلم" انتهى كلامه.
وقال الشيخ مرعي في غاية المنتهى (1/ 19): "ويتجه مفروضة".
(¬1) كبحور العنبر والعود. انظر: كشاف القناع (1/ 77).
(¬2) وهو ما يظهر لونه ويخفى ريحه، كالورد، والياسمين.
انظر: كشاف القناع (1/ 77، 78).
(¬3) التنقيح ص (25).
(¬4) في "أ": "قيد".
(¬5) الإنصاف (1/ 269).
(¬6) حاشية التنقيح ص (83).

الصفحة 65