كتاب حاشية الخلوتي على منتهى الإرادات (اسم الجزء: 1)
وزمنُ صِغر أفضل، وكُرِه في سابع، ومن ولادة إليه.
وسُن استحداد، وحَفُّ شارب، وتقليم ظفر، ونَتْفُ إِبْط.
ـــــــــــــــــــــــــــــ
الباسور، وقد يفرق: بأن قطع الباسور للتداوي، وهو غير واجب، ولو ظن نفعه فهو جائز عند الأمن، وبالخوف انتفى المبيح فثبت الحظر، والختان واجب عند الأمن، وعند الخوف انتفى الوجوب، فثبتت الإباحة. [هذا ما ظهر فليحرر] (¬1).
* قوله: (وزمنُ صِغر أفضل) هذا ينبغي أن يزاد على المواضع الثلاث، التي المسنون فيها أفضل من الواجب، وقد نظمها السيوطي (¬2) فقال (¬3):
الفرض أفضل من تطوع عابد ... حتى ولو قد جاء منه بأكثر
إلا التطهر قبل وقت وابتداء ... بالسلام (¬4) كذاك إبراء المعسر
وزدت ما هنا في بيت فقلت:
وكذا ختان المرء قبل بلوغه ... تمم به عقد الإمام المكثر
¬__________
(¬1) ما بين المعكوفتين سقط من: "ب".
(¬2) هو: عبد الرحمن بن أبي بكر بن محمد، جلال الدين السيوطي، الشافعي، كان إمامًا مجتهدًا، برز في جميع الفنون، وصنف التصانيف الكثيرة في جميع الفنون، من كتبه: "الدر المنثور" في التفسير، و"الإتقان في علوم القرآن"، و"بغية الوعاة"، و"طبقات الحفاظ"، مات سنة (911 هـ).
انظر: شذرات الذهب (10/ 75)، البدر الطالع (1/ 328)، الأعلام (3/ 301).
(¬3) انظر: الأشباه والنظائر ص (275).
(¬4) في "أ" و"ب": "للسلام".