كتاب حاشية الخلوتي على منتهى الإرادات (اسم الجزء: 1)
ووشْم، ووصْل ولو بشعر بهيمة، أو بإذن زوج، وتصِح الصلاة مع طاهر.
* * *
1 - فصل
وسنن وضوء: استقبال قبلة، وسواك، وغسل يدي غير قائم من نوم ليل ناقض لوضوء، ويجب لذلك تعبدًا ثلاثًا بنية شرطت و (¬1) بتسمية، ويسقط غسلهما والتسمية سهوًا. . . . . .
ـــــــــــــــــــــــــــــ
* وقوله: (ووشم)؛ أيْ: غرز الجلد بإبرة، وحشوه كحلًا.
* وقوله: (ووصل)؛ أيْ: وصل شعر بشعر.
(فصل)
هو عبارة عن الحجز بين شيئين، ومنه فصل الربيع؛ لأنه يحجز بين الشتاء والصيف، وهو في كتب العلم حاجز بين أجناس المسائل، وأنواعها.
* قوله: (وبتسمية)؛ أيْ: وجبت، وهذا حكمة إعادة الباء.
* قوله: (ويسقط غسلهما والتسمية سهوًا)؛ أيْ: فليس غسلهما شرطا لصحة الصلاة، كما قاله ابن تميم (¬2) (¬3)،. . . . . .
¬__________
(¬1) الواو سقطت من: "م".
(¬2) هو: محمد بن تميم الحرَّاني الحنبلي، أبو عبد اللَّه، صاحب المختصر المشهور في الفقه، وصل فيه إلى كتاب الزكاة، وهو يدل على علم صاحبه، وفقه نفسه، وجودة فهمه، أدركه أجله وهو شاب سنة (675 هـ).
انظر: ذيل طبقات الحنابلة (2/ 290)، المقصد الأرشد (2/ 389)، المنهج الأحمد (4/ 306).
(¬3) مختصر ابن تميم (ق 16/ أ).