كتاب حاشية الخلوتي على منتهى الإرادات (اسم الجزء: 1)
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ـــــــــــــــــــــــــــــ
وتبعه الزركشي (¬1) (¬2)، ونقله الحجاوي (¬3) عن شرح العمدة (¬4)؛ لأنه لو كان شرطًا كما قاله هؤلاء، لم يسقط بالسهو، فتدبر!.
لكن قد يتوقف في السقوط وصحة الوضوء مع قول الشيخ في الحاشية (¬5): "لو استعمل الماء ولم يدخل يده في الإناء لم يصح وضوءه وفسد الماء؛ لأن المعنى الذي فيهما غير معقول" فليحرر (¬6)!.
¬__________
(¬1) هو: محمد بن عبد اللَّه بن محمد الزركشي المصري الحنبلي، شمس الدين، أبو عبد اللَّه، فقيه، محدث، محقق، كان من أئمة المذهب ومحققيه، من كتبه: "شرح مختصر الخرقي"، و"شرح قطعة من المحرر"، و"شرح قطعة من الوجيز"، مات سنة (772 هـ). انظر: المنهج الأحمد (5/ 137)، شذرات الذهب (8/ 384) السحب الوابلة (3/ 966).
(¬2) شرح الرزكشي (1/ 170، 172).
(¬3) حاشية التنقيح ص (84 - 86)، وليس فيها، ولا في الإقناع (1/ 40، 41) النقل عن شرح العمدة، وانظر: كشاف القناع (1/ 91).
(¬4) شرح العمدة ص (173، 175).
(¬5) حاشية المنتهى (ق 12/ ب، 13/ أ).
(¬6) قال الشيخ منصور في حاشية الإقناع (ق 13/ ب): "وظاهر كلامهم هنا فساد الماء، وإن لم يحصل في جميع اليد، لكن لو كان الماء كثيرًا، وتوضأ، أو اغتسل، أو أزال به نجاسة، بحيث لم يحصل في اليدين ماء قليل، فالطهارة صحيحة، لعدم تأثير غمسها في الماء الكثير".
وقال الخَلوتي في حاشية الإقناع (ق 7/ أ): "قوله: (وفسد الماء) هذا مبني على أن غمس بعضها كغمس كلها، وهو ضعيف. . . ".
وقال الشيخ عثمان في حاشيته (1/ 42): "معنى قوله: (وفسد الماء)؛ أيْ: الذي حصل في يده، وهو مبني فيما يظهر على القول بأن حصوله في بعضها، كحصوله في كلها، كما اختاره جمع، وأما على الصحيح فينبغي صحة الوضوء ونحوه، حيث لم يصل الماء في جميع =