كتاب حاشية الخلوتي على منتهى الإرادات (اسم الجزء: 1)
5 - باب
الوضوء: استعمال ماء طهور في الأعضاء الأربعة. . . . . .
ـــــــــــــــــــــــــــــ
باب الوضوء
بالضم: الفعل، وبالفتح: الماء الذي يتوضأ به، وقيل: بالفتح فيهما، وقيل: بالضم فيهما (¬1).
وأصله من الوضاءة، وهي النظافة.
وفي الشرع ما ذكره المصنف.
وسُمي وضوءًا، لتنظيفه المتوضئ، وتحسينه.
[وكتب أيضًا] (¬2): مشتق من الوضاءة، وهي الضياء والنور.
* [قوله: (استعمال ماء)؛ أيْ: على سبيل الغسل، أو المسح.
* قوله: (طهور) المناسب ماء طهور مباح، أو ماء فقط] (¬3).
* قوله: (في الأعضاء الأربعة) وزاد بعضهم (¬4): أو ما يقوم مقامهما، وإنما
¬__________
(¬1) انظر: المطلع ص (19)، المصباح المنير (2/ 663) مادة (وضوء).
(¬2) ما بين المعكوفتين في "أ": "وبخطه".
(¬3) ما بين المعكوفتين في "ب": "قوله استعمال ماء طهور المناسب: ماء طهور مباح، أو ماء فقط على سبيل الغسل أو المسح".
(¬4) لم أقف عليه، وانظر: الإنصاف (1/ 340 - 343)، كشاف القناع (1/ 97).