كتاب حاشية الخلوتي على منتهى الإرادات (اسم الجزء: 1)

لغير طهارة، لا بسنة: كتخليل، وإسباغ، وإزالة شك، أو وسوسة.
واشترط (¬1) لوضوء وكسل ولو مستحبَّين: نيةٌ، سوى غسل كتابية، ومسلمة ممتنعة، فتغسل قهرًا، ولا نية للعذر، ولا تصلي به، وينوى عن ميت ومجنونة غسلًا.
ـــــــــــــــــــــــــــــ
* قوله: (وإسباغ) الإسباغ أن يبلغ الماء مواضعه من أعضاء الوضوء.
* قوله: (ويشترط لوضوء وغسل) وكذا تيمم، على ما يأتي في بابه (¬2).
* قوله: (ولو مستحبين) كتجديد الوضوء، وغسل الجمعة.
* قوله: (ولا نية للعذر) وكذا لا تسمية، صرح به الحجاوي (¬3) في عشرة النساء، وفي الحاشية (¬4) كلام عن الإنصاف (¬5)، فراجعه (¬6).
* قوله: (ومجنونة) وتصلي به، ولا تعيده إذا أفاقت على الصحيح من المذهب (¬7)، نبه عليه شيخنا في حاشية الإقناع (¬8).
أقول: وهذا مستفاد من قول المصنف في السابقة "ولا تصلي به"، وسكوته
¬__________
(¬1) في "م": "ويشترط".
(¬2) ص (160).
(¬3) الإقناع (3/ 433).
(¬4) حاشية المنتهى (ق 14/ أ).
(¬5) الإنصاف (21/ 397) و (2/ 373، 374).
(¬6) وعبارة الشيخ منصور في الحاشية: (قال في الإنصاف فيه -أيْ: في باب عشرة النساء- الصواب أن التسمية لا تجب، انتهى. لكن ظاهر كلامه هنا أن المقدم وجوبها؛ لأنه حكى الثاني بقيل".
(¬7) انظر: الفروع (1/ 261، 262)، الإنصاف (2/ 373، 374).
(¬8) حاشية الإقناع (ق 12/ ب).

الصفحة 78