كتاب حاشية الخلوتي على منتهى الإرادات (اسم الجزء: 1)
ويجزئ استصحاب حكمها.
ويجب تقديمها على الواجب، ويضر كونه بزمن كثير، لا سبق لسانه بغير قصده، ولا إبطاله بعد فراغه، أو شَكَّ فيها بعده.
فلو نوى ما تسن له الطهارة كقراءة، وذكر، وأذان، ونوم، ورفع شك، وغضب، وكلام محرم. . . . . .
ـــــــــــــــــــــــــــــ
* قوله: (ويجزئ استصحاب حكمها) بأن لا ينوي قطعها.
وبخطه (¬1): وعبارة غاية المطلب (¬2): "ولا بد من استصحاب حكمها".
* قوله: (ولا إبطاله. . . إلخ) كل من "إبطال" و"فراغ" و"شك" مصدر مضاف لفاعله، وهو أولى من تشتيت الضمير.
* قوله: (كقراءة) يؤخذ من الحديث الذي استدل به الشارح (¬3) (¬4) لاستحباب الغسل من غسل الميت، وهو قوله -صلى اللَّه عليه وسلم-: "من غسل ميتًا فليغتسل ومن حمله فليتوضأ" (¬5). استحباب الوضوء من حمل الميت.
¬__________
= ولا حج. . .، وجميع ما أحدثه الناس من التلفظ بالنية قبل التكبير، وقبل التلبية، وفي الطهارة، وسائر العبادات فهي من البدع التي لم يشرعها رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-"، انظر: مجموع الفتاوى (18/ 263) (22/ 218، 223).
(¬1) سقط من: "ب".
(¬2) غاية المطلب (ق 5/ ب).
(¬3) سقط من: "أ".
(¬4) شرح منصور (1/ 79).
(¬5) من حديث أبي هريرة: أخرجه أحمد (1/ 103)، وأبو داود في كتاب: الجنائز، باب: في الغسل من تغسيل الميت (3/ 102) رقم (3161)، والترمذي في أبواب الجنائز، باب: ما جاء في الغسل من تغسيل الميت (3/ 318) رقم (993) وقال: "حديث حسن، =