كتاب حاشية الخلوتي على منتهى الإرادات (اسم الجزء: 1)
وفعل منسك غير طواف، وجلوس بمسجد، وقيل: ودخوله، وحديث، وتدريس علم، وأكل، وزيارة قبره -صلى اللَّه عليه وسلم- (¬1)، أو التجديد إن سن. . . . . .
ـــــــــــــــــــــــــــــ
* قوله (غير طواف)؛ أيْ: لأن فعله واجب.
* قوله: (وجلوس بمسجد) من هنا إلى قوله: "أو التجديد" ضعيف (¬2).
* قوله: (إن سن)؛ أيْ: تحققت سنيته، بأن صلى بينهما.
وبخطه: هل تقيد السنية (¬3) بكون الصلاة بينها فرضًا، أو المراد فرضًا كان أو نفلًا؟.
¬__________
= وقد روي عن أبي هريرة موقوفًا"، ابن ماجة في كتاب: الجنائز، باب: ما جاء في غسل الميت (1/ 470)، رقم (1463).
قال شيخ الإسلام في شرح العمدة ص (362): "إسناده على شرط مسلم" اهـ، وذكر ابن القيم في تهذيب السنن (4/ 305) لهذا الحديث أحد عشر طريقًا، ثم قال: "وهذه الطرق تدل على أن الحديث محفوظ".
وقال الحافظ ابن حجر في التلخيص (1/ 144، 145): ". . . وذكر البيهقي له طريقًا وضعفها، ثم قال: والصحيح أنه موقوف، وقال البخاري: الأشبه أنه موقوف، وقال على وأحمد: لا يصح في الباب شيء. . .، وقال ابن المنذر: ليس في الباب حديث يثبت. . .، وقال الرافعي: لم يصحح علماء الحديث في هذا الباب شيئًا مرفوعًا. . . ".
(¬1) قاله ابن رزين في النهاية، كما في الفروع (1/ 140)، ولا أصل له، قال شيخ الإسلام ابن تيمية -رحمه اللَّه-: فإن لفظ الزيارة لقبره واستحباب ذلك لا يعرف عن أحد من الصحابة، بل المنقول عن ابن عمر ومن وافقه السلام عليه هناك، والصلاة، وهم لا يسمون هذا زيارة لقبره. . .، ثم إن من أئمة العلم من لا يسمي هذا زيارة لقبره، بل يكره هذه التسمية". انظر: مجموع الفتاوى (27/ 245).
(¬2) انظر: الإنصاف (1/ 312)، شرح منصور (1/ 49، 50).
(¬3) في "ب": "السنة".