كتاب حاشية الخلوتي على منتهى الإرادات (اسم الجزء: 1)
وعارض وهو: ما تحته إلى ذقن، لا صُدغ، وهو: ما فوق العذار يحاذي رأس الأذن وينزل عنه قليلًا، ولا تحذيف، وهو: الخارج إلى طرف الجبين في جانبي الوجه بين النزعة ومنتهى العذار، ولا النزعتان، وهما: ما انحسر عنه الشعر من جانبي الرأس.
ولا يجزئ كسل ظاهر شعر إلا أن لا يصف البشرة، ويسن تخليله لا غسل داخل عين، ولا يجب من نجاسة، ولو أمن الضرر. . . . . .
ـــــــــــــــــــــــــــــ
القواعد الفقهية لابن رجب (¬1)، فإنه قال (¬2): بعد الكلام على الأكبر: "وأما في الحديث الأصغر، فلا يجب غسل المسترسل منه على الصحيح" انتهى.
وتعقبه ابن نصر اللَّه (¬3) فقال: "المعروف في المذهب وجوب غسل المسترسل من اللحية، وبعض الأصحاب، كصاحب المحرر (¬4) لم يحكِ خلافًا"، انتهى.
ومن خطه: نقلت قوله: (ويسن تخليله) انظر ما فائدة هذا مع ما تقدم في سنن الوضوء، من قوله: "وتخليل اللحية الكثيفة"، وقد يقال إن ذكره هنا لكونه من تمام الصفة، وهناك في معرض بيان السنن.
* قوله: (لا غسل داخل عين) أي: لا يسن، ومثله في الإقناع (¬5).
* قوله: (ولا يجب من نجاسة ولو أمن الضرر). . . . . .
¬__________
(¬1) القواعد ص (4).
(¬2) سقط من: "أ".
(¬3) لم أقف على كلامه.
(¬4) المحرر (1/ 11)، وانظر: الفروع (1/ 146)، الإنصاف (1/ 335، 336).
(¬5) الإقناع (1/ 43) وعبارته: "ولا يجب، بل ولا يسن غسل داخل عينين، ولو أمن الضرر، بل يكره".