كتاب حاشية الخلوتي على منتهى الإرادات (اسم الجزء: 1)
وقول: "أشهد أن لا إله إلا اللَّه وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله" (¬1).
ويباح تنشيف ومعين، وسن كونه عن يسداره كإناء وضوء ضيق الرأس، وإلا فعن يمينه.
ومن وضئ، أو غسل، أو يمم، بإذنه ونواه صح، لا إن أُكره فاعل.
ـــــــــــــــــــــــــــــ
* قوله: (ويباح تنشيف) روى أبو نعيم (¬2) في الحلية (¬3) بسنده عن بركة الأزدي (¬4)،. . . . . .
¬__________
= لم يشرع، والموضع الذي ترفع اليد إليه لا يسمى قبلة لا حقيقة ولا مجازًا.
الرابع: أن القبلة في الدعاء أمر شرعي تتبع فيه الشرائع، ولم تأمر الرسل أن الداعي يستقبل السماء بوجهه، بل نهوا عن ذلك. انظر: شرح العقيدة الطحاوية ص (292، 293).
(¬1) من حديث عمر بن الخطاب: أخرجه مسلم في كتاب: الطهارة، باب: الذكر المستحب عقب الوضوء (1/ 210) رقم (234).
(¬2) هو: أحمد بن عبد اللَّه بن أحمد بن إسحاق بن موسى بن مهران الأصبهاني، الشافعي، أبو نعيم، الحافظ، ولد بأصبهان سنة (336 هـ)، كان أحد الأعلام الذين جمعوا بين العلو في الرواية، والنهاية في الدراية، من كتبه: "حلية الأولياء"، و"دلائل النبوة"، و"تاريخ أصبهان"، مات سنة (430 هـ).
انظر: طبقات الشافعية للسبكي (4/ 18)، طبقات الشافعية للأسنوي (2/ 474)، العقد المذهب ص (87).
(¬3) الحلية (5/ 178).
(¬4) هو بركة بن عبيد الأزدي الشامي، سمع مكحولا، وروى عنه محمد بن المهاجر. ضعيف الحديث.
انظر: التاريخ الكبير للبخاري (2/ 147).