كتاب حاشية الخلوتي على منتهى الإرادات (اسم الجزء: 1)
6 - باب
مسح الخفين وما في معناهما رخصة، وأفضل من غسل، ويرفع الحديث، ولا يسن أن يلبس ليمسح، وكره لُبس مع مدافعة أحد الأخبثين.
ـــــــــــــــــــــــــــــ
باب مسح (¬1) الخفين
* قوله: (رخصة) الرخصة في اللغة: السهولة.
وفي الاصطلاح: ما ثبت على خلاف دليل الشرع، لمعارض راجح، والمعارض الراجح هو فعله -صلى اللَّه عليه وسلم-، وفعل أصحابه من بعده.
[وبخطه: الرخصة استباحة المحظور، مع وجود لسببه، ذكره في الرعاية (¬2)] (¬3).
* قوله: (وكره لُبس مع مدافعة أحد الأخبثين) لعل التقييد بذلك أغلبي، والمراد أنه يكره اللُّبس في كل حالة تكره فيها الصلاة، كالجوع، والعطش، وهذا يؤخذ من تعليل الشارح (¬4) الكراهة في هذين، بكون الصلاة مكروهة معهما، وإن
¬__________
(¬1) في "أ": "المسح على الخفين".
(¬2) انظر: شرح مختصر الروضة (1/ 459)، التحبير شرح التحرير (3/ 1117، 1118).
(¬3) ما بين المعكوفتين سقط من: "ب".
(¬4) شرح المصنف (1/ 306، 307).