كتاب حاشية الخلوتي على منتهى الإرادات (اسم الجزء: 1)
ويصح على خُف، "وجُرموق"؛ خف قصير، وجَوْرب (¬1) صفيق حتى لِزمن، وبرِجل قطعت أخراها من فوق فرضها، لا لمُحْرِم -لبسهما لحاجة-، وعلى عمامة، وجبائر. . . . . .
ـــــــــــــــــــــــــــــ
كان فرَّق بين الصلاة والطهارة، كما ذكره في الشرح الكبير (¬2)، من أن الصلاة إنما
كرهت مع ذلك، لذهاب الخشوع المطلوب فيها، ولا كذلك الطهارة.
ونقل في الشرح (¬3) عن الشرح (¬4)، أنه كان الأولى أن لا تكره، وعلل ذلك بالفرق الذي نقلناه عنه.
* قوله: (أو جرموق) فائدة: كل كلمة اجتمع فيها قاف وجيم، فهي من المعرب لا من العربي (¬5).
* قوله: (لا لمُحْرِم. . . إلخ) وهذا خارج بقوله فيما سيأتي (¬6): "وإباحته مطلقًا"؛ لأن المُحْرِم لا يلبسهما، إلا عند عدم النعلين.
* [قوله: (وعلى عمامة) عطف على قوله: (على خف)] (¬7).
* قوله: (وجبائر)؛ أيْ: مشدودة على كسر، أو جرح، أو غيرهما.
¬__________
(¬1) الجورب: لباس الرجل، جمعه: جواربة، وجوارب، المعجم الوسيط (1/ 146) مادة (جرب).
(¬2) الشرح الكبير (1/ 389).
(¬3) شرح المصنف (1/ 307).
(¬4) الشرح الكبير (1/ 389).
(¬5) انظر: مختار الصحاح ص (106) مادة (ج ق)، المعرب من الكلام الأعجمي للجواليقي ص (10).
(¬6) ص (102).
(¬7) ما بين المعكوفتين سقط من: "ب".