كتاب المجموع المغيث في غريبي القرآن والحديث (اسم الجزء: 1)

ومن باب الباء مع الحاء
(بحت) - في كتاب (¬1) عُمَر، رضي الله عنه: "أنَّه كَرِه للمسلمين مُباحَتَه المَاءِ"
: أي شُربَه بَحْتًا غَيرَ مَمْزُوج بعَسَل أو غَيرِه قال:
* بِجُردٍ لم تُباحَتْ بالضَّرِيع * (¬2)
: أي لم تُطعَم الضَّرِيع بَحْتاً، لأنه لا يَنجَع، وأَظنُّه أَرادَ بذلك ليكون أَمْرأ لهم.

(بحح) - في الحَدِيث: "فأخذَتِ النَّبىَّ - صلى الله عليه وسلم - بُحَّةٌ".
البُحَّة: غِلظَة في الصَّوتِ يقال: بَحَّ يَبَحُّ بُحوحًا، (3 وإن كان من داءٍ فهو البُحاحُ، والصَّحَل يَكُون فيه كالبُحَّة وهو مُستَحبُّ 3)
¬__________
(¬1) ن: ومنه حديث عمر، رضي الله عنه، "أنَّه كتب إليه أحدُ عُمَّاله من كُورة ذكر فيها غَلاءَ العَسَل، وكَرِه للمسلمين مُباحَتة الماء".
(¬2) في الأساس (بحت) وعُزِى لمالك بن عوف الغامدى والزاهر (بحت) 1/ 583 وصدره:
* ألا منعت ثُمالة بطن وَجًّ *
: أي لم تُعلفْ الضريعَ وحده، يعني أنها مُقَرَّبة مكرمة بحسن التَّعَهُّد.
(3 - 3) من ب، جـ.

الصفحة 131