كتاب تيسير البيان لأحكام القرآن (اسم الجزء: 1)

والثاني: أنْ يَنْسَخَ حُكْمًا إلى غيرِ حُكْمٍ؛ تَخْفيفاً ورِفْقاً بالعباد، وذلكَ كنسخِ قِيامِ الليلِ (¬1).
* وأمَّا المنسوخُ: فعلى أربعةِ أقسامٍ (¬2):

الأول: ما نُسِخَ حكمُه وبقيَ رسمُه؛ كآية العِدَّةِ (¬3) حَولاً كامِلاً (¬4)، وآيةِ الصَّفْحِ والإعراضِ، وآيةِ المُصابَرَة للعَشَرَةِ إلى الاثنينِ (¬5)؛ خلافًا لشذوذٍ منَ النَّاس (¬6)، وهذا أكثرُ المنسوخِ (¬7).

والثاني: ما نُسخَ (¬8) رسمُه، فلا (¬9) يُتلى على أنَّه قرآنٌ، لكنْ بقيَ حُكْمُه
¬__________
= ومنسوخه، (ص: 35)، و "قلائد المرجان" (ص: 113).
(¬1) قلت: أي: نسخ فرضية قيام الليل إلى استحبابه، وعلى هذا لا يصح التمثيل به، فهو ليس نسخاً إلى غير حكم، بل إلى حكم أدنى، والمثال الصَّحيح هو: نسخ تقديم الصدقة بين يدي مناجاة الرسول - صلى الله عليه وسلم -.
(¬2) انظر هذا المبحث في المصادر التالية: "اللمع" للشيرازي (ص: 124)، و "نواسخ القرآن" (ص: 33)، و "المحصول" للرازي (3/ 322)، و "نهاية السول" للإسنوي (1/ 599)، و "البحر المحيط" للزركشي (4/ 103)، و "الاستعداد لرتبة الاجتهاد" للمؤلف (2/ 779)، و "إرشاد الفحول" للشوكاني (ص: 189).
(¬3) في قوله تعالى: {وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا وَصِيَّةً لِأَزْوَاجِهِمْ مَتَاعًا إِلَى الْحَوْلِ} [البقرة: 240].
(¬4) انظر: "المصفى بأكف أهل الرسوخ" (ص: 21)، و "ناسخ القرآن العزيز ومنسوخه" (ص: 27)، و "قلائد المرجان" (ص: 84).
(¬5) في قوله تعالى: {إِنْ يَكُنْ مِنْكُمْ ...... يَغْلِبُوا أَلْفَيْنِ} [الأنفال: 65].
(¬6) نسبه الآمدي في "الإحكام" (2/ 3/ 154) إلى طائفة شاذة من المعتزلة.
(¬7) قال السيوطي في "الإتقان" (2/ 706): وهذا الضرب هو الذي فيه الكتب المؤلفة، وهو على الحقيقة قليل جداً، وإن أكثر النَّاس من تعداد الآيات فيه.
(¬8) في "أ": "ما ينسخ رسمه".
(¬9) في "ب": "ولا".

الصفحة 118