كتاب تيسير البيان لأحكام القرآن (اسم الجزء: 1)

في الدِّين، وحِفْظُهُ في الصُّدورِ؛ كآيةِ الرَّجْمِ، (والشيخُ والشيخةُ إذا زَنَيا فارْجُموهما البتَّةَ نكالاً منَ اللهِ واللهُ عزيزٌ حَكيمٌ)؛ خلافًا لشُذوذٍ من النَّاسِ أيضاً.

الثالث: ما نُسِخَ رَسْمُه وحُكْمُه مَعاً (¬1)، ولكن بقيَ حفظُه في الصّدور.
وهذا والذي قبلَهُ طريقُهما الأخبارُ، مثائه ما نُقِلَ عن عائِشَةَ -رضيَ اللهُ عنها-: أَنَّها قالَتْ: "كانَ فيما نَزَلَ مِنَ القُرآنِ: (عَشْرُ رَضَعاتٍ مَعْلوماتٍ) يُحَرِّمْنَ" (¬2). قالتْ عائشةُ -رضيَ اللهُ عَنْها- "فَنَسَخَهُنَّ: (خَمْسُ رَضَعاتٍ مَعْلوماتٍ يُحَرِّمْنَ)، فتوفِّيَ رسولُ اللهِ -صَلَّى الله عليه وسلم -، وهُنَّ مِمَّا يُقْرَأُ في القُرْآنِ" (¬3).
الرابعُ: ما نُسِخَ رَسْمُه وحُكْمُه، وزالَ حِفْظُه منَ الصُّدور، وذلكَ كما يُروى من سورة الأحزاب، وهذا أيضاً طريقه الأخبار (¬4).
¬__________
(¬1) في "أ": "ما يجوز نسخ رسمه وحكمه معاً"، وهو خطأ.
(¬2) في "أ" زيادة لفظ "تريد: يحرمن"، والصَّواب ما أثبت؛ لموافقته نص الرّواية.
(¬3) رواه مسلم (1452)، كتاب: الرضاع، باب: التحريم بخمس رضعات، وفيه: " .. ثم نسخن بخمس معلومات، فتوفي رسول الله ... ".
قال الإمام النووي في "شرح مسلم" (10/ 29): معناه: أن النسخ بخمس رضعات تأخر إنزاله جداً، حتَّى إنه - صلى الله عليه وسلم - توفي وبعض النَّاس يقرأ: "خمس رضعات" ويجعلها قرآناً متلواً؛ لكونه لم يبلغه النسخ، لقرب عهده، فلما بلغهم النسخ بعد ذلك، رجعوا عن ذلك، وأجمعوا على أن هذا لا يتلى، انتهى.
قلت: وهذا المثال لا يصلح للاستشهاد على ما نسخ رسمه وحكمه معًا؛ لأنَّ حكم الخمس رضعات بقي معمولاً به، فلو أضاف إلى قوله السابق -"ما نسخ رسمه وحكمه معاً"- عبارة: "ونسخ رسمه وبقي حكمه"، لانطبق المثال عليه، والله أعلم. وانظر: "البحر المحيط" للزركشي (4/ 104)، و "إرشاد الفحول" للشوكاني (ص: 189).
(¬4) في "أ": "طريقته الأخبار".

الصفحة 119