سيكونُ؛ كأخبارِ الجَنَّةِ والنارِ، والبَعْثِ، وتخليدِ الكافرينَ في النَّارِ، وتخليدِ المؤمنينَ في الجنةِ، وكلُّ ما لا يجوزُ أن يقعَ إلَّا على وجهٍ واحدٍ؛ كإخبارِ اللهِ -تَعالى- عن صِفاتِه، من العلمِ والحكمةِ والقدرةِ، وغيرِ ذلك (¬1).
وكذلكَ الإجماعُ لا يجوزُ أن يُنسَخَ؛ لأنَّه لا يكونُ إلَّا بعدَ موتِ النبيِّ - صلى الله عليه وسلم - (¬2)، فإذا وجدنا الإجماعَ على خلافِ النصّ، علمنا أن ثَمَّةَ دليلاً نَاسخاً، وهو الناسخُ، لا الإجماعُ، وإنَّما يكونُ الإجماعُ دليلاً على الناسخ (¬3).
* * *
الفصلُ الرابعُ فيما يجوزُ أن يكونَ ناسخاً، وما لا يجوز
وله سبعة أقسام:
الأولُ: نسخُ القرآنِ بالقرآنِ: وذلك جائزٌ بالإجماعِ (¬4).
¬__________
(¬1) انظر: "اللمع" للشيرازي (ص: 122)، و "الاستعداد لرتبة الاجتهاد" للمؤلف (2/ 782).
(¬2) انظر "اللمع" للشيرازي (ص: 123)، و"المحصول" للرازي (3/ 354)، و"شرح مختصر الروضة" للطوفي (2/ 330)، و "بيان المختصر" للأصفهاني (2/ 671)، و "نهاية السول" للإسنوي (1/ 608)، و "البحر المحيط" للزركشي (4/ 128)، و "الاستعداد لرتبة الاجتهاد" للمؤلف (2/ 788).
(¬3) انظر: "البحر المحيط" للزركشي (4/ 129)، و "الاستعداد لرتبة الاجتهاد" للمؤلف (2/ 790).
(¬4) انظر "اللمع" للشيرازي (ص: 128)، و "الإحكام" للآمدي (2/ 3/ 159)، و "شرح مختصر الروضة" للطوفي (31562)، و "بيان المختصر" للأصفهاني (2/ 665)، و "نهاية السول" للإسنوي (1/ 603)، و "الاستعداد لرتبة الاجتهاد" للمؤلف (2/ 804).