ولما رُوِيَ عن عليِّ بنِ أبي طالبٍ -رضي الله عنه-: أنه قال: من السُّنَّةِ ألاَّ يُقْتَلَ حُرٌّ بعبدٍ (¬1).
وإلى هذا ذهبَ عَطاءٌ والحسنُ والزُّهْريُّ وعمرُ بنُ عبدِ العزيز، وبهِ قالَ الشافعيُّ وجمهورُ أهلِ العلم رضي الله تعالى عنهم (¬2).
وذهب أبو حَنيفةَ والثَّوْرِيُّ وابنُ أبي لَيْلَى وداودُ وسعيدُ بنُ المُسَيِّبِ وإبراهيمُ النَّخَعِيُّ إلى أنَّ الحرَّ يقتل به، وروي -أيضاً- عن عليٍّ وابنِ مسعودٍ -رضي الله عنهم - (¬3)، حتى ذهبَ قومٌ إلى أن الحرَّ يُقتلُ بعبدِه (¬4).
ولهم (¬5) من الدليلِ عمومُ آيةِ المائدة. وما خرَّجه أبو داودَ عن الحَسَنِ، عن سَمُرَة: أن رسولَ الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "من قتلَ عبدَه قتلناهُ، ومَنْ جَدَعَهُ
¬__________
(¬1) رواه ابن أبي شيبة في "المصنف" (27477)، والدارقطني في "سننه" (3/ 133)، والبيهقي في "السنن الكبرى" (8/ 34).
(¬2) منهم المالكية والحنابلة؛ انظر: "الذخيرة" للقرافي (12/ 334)، و "المغني" لابن قدامة (11/ 473)، و"مغني المحتاج" للشربيني (5/ 241)، و"معالم التنزيل" للبغوي (1/ 207)، و"الجامع لأحكام القرآن" للقرطبي (1/ 2/ 231)، و"تفسير ابن كثير" (1/ 369)، و"فتح الباري" لابن حجر (12/ 244).
(¬3) انظر: "معالم التنزيل" للبغوي (1/ 208)، و"أحكام القرآن" للجصاص (1/ 167)، و"أحكام القرآن" لابن العربي (1/ 92)، و"الجامع لأحكام القرآن" للقرطبي (1/ 2/ 231)، و"تفسير ابن كثير" (1/ 369)، و"فتح الباري" لابن حجر (12/ 244)، و"رد المحتار" لابن عابدين (10/ 131).
(¬4) ذهب إلى ذلك النخعي، والثوري في رواية عنه. وكذا البخاري، وعلي بن المديني.
انظر: "أحكام القرآن" لابن العربي (1/ 92)، و"أحكام القرآن" للجصاص (1/ 169)، و "المغني" لابن قدامة (11/ 474)، و"الجامع لأحكام القرآن" للقرطبي (1/ 2/ 233)، و"تفسير ابن كثير" (1/ 369).
(¬5) أي: من قال بقتل السيد بعبده.