كتاب تيسير البيان لأحكام القرآن (اسم الجزء: 1)

جَدَعْناهُ، ومن أَخْصاه أَخْصيناه" (¬1). وبه أخذ البخاريُّ، قال البخاريُّ عن عليِّ بنِ المدينيِّ: سماعُ الحَسَنِ (¬2) عن سَمُرَةَ صَحيحٌ (¬3).
وقيل: إنَّ الحَسَنَ لم يسمعْ من سَمُرَة إلَّا حديثَ العقيقَةِ (¬4).
واستدلَّ منْ قالَ بخلافِه بما رَوَى عمرُو بنُ شُعَيْبٍ، عن أبيهِ، عن جَدِّهِ: أَنَّ رجلاً قتلَ عبدَهُ متعمِّداً، فجلده النبيُّ - صلى الله عليه وسلم -، ونفاه سنةً، ومحا سهمَه من المسلمين، ولم يُقِدْهُ منه (¬5).
* وأما الذكر فُيقتل بالأنثى عندَ عامةِ أهلِ العلم؛ لعمومِ آيةِ المائدةِ،
¬__________
(¬1) رواه أبو داود (4515)، كتاب: الديات، باب: من قتل عبده أو مثَّل به، أيقاد منه؟، والنسائي (4736)، كتاب: القسامة، باب: القود من السيد للمولى، والترمذي (1414)، كتاب: الديات، باب: الرجل يقتل عبده، وابن ماجه (2663)، كتاب: الديات، باب: هل يقتل الحر بالعبد؟ عن سمرة بن جندب، وعندهم "عبده" بدل "عبداً".
(¬2) في "ب": "من".
(¬3) ذكره الترمذي في "سننه" (1/ 342) عن البخاري، وقد ذكره البخاري في "التاريخ الأوسط" (1/ 247)، و "التاريخ الكبير" (2/ 289).
(¬4) انظر: "شرح علل الترمذي" (2/ 847)، و "سنن النسائي الكبرى" (1684)، و "المجتبى" (1380)، و "السنن الكبرى" للبيهقي (5/ 288).
وانظر: "أحكام القرآن" للجصاص (1/ 171)، و "أحكام القرآن" لابن العربي (1/ 92)، و"الجامع لأحكام القرآن" للقرطبي (1/ 2/ 232)، و "رد المحتار" لابن عابدين (10/ 133)، و"الذخيرة" للقرافي (12/ 336)، و"روضة الطالبين" للنووي (9/ 156)، و"المغني" لابن قدامة (11/ 500).
(¬5) رواه ابن ماجه (2664)، كتاب: الديات، باب: هل يقتل الحر بالعبد؟، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" (3/ 137)، والدارقطني في "سننه" (3/ 143)، والبيهقي في "السنن الكبرى" (8/ 36)، وابن حزم في "المحلى" (10/ 462)، وابن عبد البر في "الاستذكار" (8/ 177).

الصفحة 208