كتاب تيسير البيان لأحكام القرآن (اسم الجزء: 1)

هذا، واختاره ابنُ المنذرِ (¬1)؛ لعمومِ الكتاب العزيز، ولقولهِ - صلى الله عليه وسلم -: "المُسلمون (¬2) تتكافأُ دِماؤهم" (¬3).
وأجابوا: بأن الحديثَ باطلٌ غيرُ معروفٍ، وبأن عمر تَأَوَّلَ لأجلِ الشُّبهةِ، وأفسدوا القياس بما إذا زَنى الأبُ بابنته؛ فإته يُرْجَمُ، وتكونُ سَبَباً لعدمه.
والجوابُ ضعيفٌ؛ أما العُمومُ فَمَخْصوصٌ. وأما دعوى التأويل من عمر، فخلاف الظاهر. وأما الاعتراض بالزنى بابنته، فإنه فعلٌ يوجبُ القتلَ، ولا يَسْقُطُ في هذا المَحَلِّ بحالٍ، بخلاف قتلِ الوالدِ، ولأنَّ عقوبةَ الزنى حَقٌّ لله -سبحانه-، وعقوبةَ القتل حقٌّ للمقتول، وكان الأب أَولى به، ولكن انتقل عنه لعدوانِه.
* وفي الآيةِ دلالةٌ بَيِّنَةٌ على أن العبيدَ يَجْري بينهمُ القِصاصُ، وهو كذلكَ عندَ الشافعيِّ ومالكٌ، وروي عن عمرَ بنِ الخَطَّابِ رضيَ اللهُ تعالى عنهم (¬4).
وقال قوم: لا يجري بينهم القصاص؛ لأنهم أموال كالبهائِم، وهو قولُ الحسنِ وابنِ شُبْرُمَةَ (¬5).
¬__________
(¬1) وقد قال بقتل الوالد بولده مطلقاً: ابن نافع، وابن عبد الحكم، وابن المنذر. انظر: "المغني" لابن قدامة (11/ 483).
(¬2) في "ب": "المؤمنون".
(¬3) تقدم تخريجه.
(¬4) وهو قول أحمد وأكثر أهل العلم. انظر: "المغني" لابن قدامة (11/ 475).
وانظر: "التفريع" لابن الجلاب (2/ 216)، و"الذخيرة" للقرافي (12/ 335)، و"مغني المحتاج" للشربيني (5/ 242).
(¬5) وقد روي ذلك عن ابن عباس -رضي الله عنهما- أيضاً. انظر: "المغني" لابن قدامة (11/ 476).

الصفحة 212