* وقد اختلفَ أهلُ العلم فيها.
- فذهبَ داودُ إلى وُجوبها (¬1).
- وقال أكثرُ أهلِ العلمِ: هو مستحبٌّ، وليس بواجب (¬2).
- وعن ابنِ عباسٍ: يكبرُ مع الإمامِ ولا يكبِّر (¬3) المنفردُ (¬4).
- وعن أبي حنيفةَ: يكبِّرُ في الأضحى، ولا يكبِّر في الفطر (¬5)، وهو محجوجٌ بالآية.
* واختلفَ القائلونَ بالتكبير في ابتدائهِ.
- فقال مالكٌ والأوزاعيُّ وأحمدُ وإسحاقُ: لا يكبرُ ليلةَ الفطرِ، وإنما يكبرُ عندَ ذهابه إلى المُصَلَّى (¬6)؛ لما روى ابنُ عمرَ -رضيَ الله تعالى عنهما-: أنَّ
¬__________
(¬1) وهو قول ابن حزم؛ حيث قال: والتكبير ليلة عيد الفطر فرض. انظر: "المحلى" (3/ 5/ 89).
وانظر قول داود في: "تفسير ابن كثير" (1/ 384).
(¬2) انظر: "زاد المسير" لابن الجوزي (1/ 171)، و"التفريع" لابن الجلاب (1/ 234)، و "المجموع" للنووي (5/ 48)، و"المغني" لابن قدامة (3/ 255).
(¬3) في "ب" زيادة "مع".
(¬4) انظر: "مصنف ابن أبي شيبة" (5673)، و"المجموع" للنووي (5/ 48)، و"المغني" لابن قدامة (3/ 263).
(¬5) انظر: "فتح القدير" لابن الهمام (2/ 48)، و"رد المحتار" لابن عابدين (3/ 57).
وقد صحح بعض الحنفية أن تكبير التشريق واجب. انظر: "رد المحتار" لابن عابدين (3/ 57).
(¬6) انظر: "التفريع" لابن الجلاب (1/ 234)، و"مواهب الجليل" للحطاب (2/ 577)، وهو قول علي، وابن عمر، وأبي أمامة، وآخرين من الصحابة، وقال به ابن أبي ليلى، وسعيد بن جبير، والنخعي، وأبو الزناد، وعمر بن =