وقال الحسنُ وإبراهيمُ وسالمُ بنُ عبد الله وعروةُ وعطاءُ وطاوسٌ: يصومُ ويقضي (¬1).
وروي عن أبي هريرةَ -رضي الله تعالى عنه-: أنه كانَ يقولُ: من أصبحَ جُنُبًا في رَمضانَ، أفطرَ (¬2)، وقال: ما أنا قلتُه، قالَهُ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ورَبِّ الكعبةِ! (¬3)
ويروى (¬4) عنه أنه قال: لا عِلْمَ لي بذلكَ، إِنَّما أخبرَني مُخْبِرٌ (¬5).
وخرَّجَ مسلم في "صحيحه": أن أبا هريرة رجعَ عَمَّا كان يقول في ذلك (¬6).
والعملُ بحديثِ عائشةَ وأمِّ سلمةَ أَولى؛ لأنَّ روايةَ اثنين أرجحُ من رواية واحدٍ، ولتقدمِ عائشةَ في الحفظِ والفِقْه، ولكونِ أزواج النبي - صلى الله عليه وسلم - أعرفَ بهذا من رجلٍ إنما يعرفه سماعًا أو خبرًا، وبشهادة الأصول لحديثهما في غسل الطِّيبِ للمُحْرِمِ بعد الإحرام؛ إذ لا يجب تقدُّمه قبل الإحرام، ولاتِّفاقِ روايتهِمِا واختلافِ روايتِه.
¬__________
(¬1) انظر: "شرح مسلم" للنووي (7/ 222)، و"المجموع" له أيضًا (6/ 327)، وانظر: "الجامع لأحكام القرآن" للقرطبي (1/ 2/ 303)، و"المغني" لابن قدامة (4/ 392)، و"فتح الباري" لابن حجر (4/ 184).
(¬2) رواه مسلم (1109)، كتاب: الصيام، باب: صحة صوم من طلع عليه الفجر وهو جنب. عن أبي بكر بن عبد الرحمن.
(¬3) رواه البيهقي في "السنن الكبرى" (2/ 176)، وابن عبد البر في "الاستذكار" (3/ 289)، وفي "التمهيد" (17/ 421).
(¬4) في "ب": "وروي".
(¬5) رواه البيهقي في "السنن الكبرى" (4/ 214).
(¬6) رواه مسلم (1159)، كتاب: الصيام، باب: صحة صوم من طلع عليه الفجر وهو جنب. عن أبي بكر بن عبد الرحمن.