(من أحكام الجهاد)
12 - (12) قوله جل جلالُه: {وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَكُمْ وَلَا تَعْتَدُوا إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ} [البقرة: 190].
* أحسنُ القولِ في هذه الآيةِ قولُ ابن عباسٍ ومجاهدٍ وعمرَ بنِ عبد العزيزِ -رضيَ الله تعالى عنهم-، وهو أن اللهَ -سبحانَه وتَعالى- أوجبَ على المؤمنين قِتَال المُخالفين لهم في الدِّين الذين فيهم مقدرةٌ على القِتال، ونهاهم عن الاعتداء بقتلِ الذينَ لا قِتالَ فيهم؛ كالصبيانِ والنساءِ والشيخِ الكبير. وقد بيَّنه النبيُّ - صلى الله عليه وسلم -، فنهى عن قتل النِّساء والولدان لمَّا بعثَ إلى ابنِ أبي الحُقَيقِ (¬1).
فالآيةُ على هذا القول محكَمَة لا نسخَ فيها.
وقال قومٌ: هذه الآية (¬2) أولُ آيةٍ نزلتْ في القتال، أبيح لهم أن يُقاتلوا مَنْ قاتلهم، ولا يَعْتَدوا فيقاتلوا من لم يقاتلْهم، ثم نُسِخَ النهيُ عن
¬__________
(¬1) رواه أبو عوانة في "مسنده" (6587)، والطبراني في "مسند الشاميين" (1760)، وابن عبد البر في "التمهيد" (11/ 66) عن عبد الرحمن بن كعب بن مالك. وانظر: "تفسير الطبري" (2/ 189)، و"معالم التنزيل" للبغوي (1/ 236)، و"الجامع لأحكام القرآن" للقرطبي (1/ 2/ 323).
(¬2) "الآية" ليست في "أ".