(إلى) (¬1)، بمعنى (في). وهو جائزٌ في اللِّسانِ، قال النابغة: [البحر الطويل]
فلا تَتْرُكَنِّي بالوَعيدِ كَأَنَّني ... إلى الناس مَطْلِيٌّ بِهِ القارُ أجرَبُ (¬2)
وقال طَرَفَةُ: [البحر الطويل]
وإنْ يَلْتَقِ الحَيُّ الكريمُ تُلاقِني ... إلى ذُرْوَةِ البَيْتِ الكَريمِ المُصَمَّدِ (¬3)
والمستيسر من الهدي إما بَدَنَةٌ، أو بقرةٌ، أو شاةٌ، أو يشتركُ (¬4) في دمٍ (¬5).
قال ابنُ عُمَر: بدنةٌ أو بقرةٌ (¬6).
* ومن (¬7) لم يجدِ الهَدْي في وقتهِ، جازَ له أن ينتقل إلى الصَّوم؛ كما بيَنَ اللهُ - سبحانه - ذلك.
ولم أعلمْ أحداً يخالِفُ (¬8) في ترتيبِ هذهِ الكفَّارة (¬9).
* وواجبُ الصيامِ ثلاثةُ أيامٍ في الحجِّ وسبعةٌ إذا رجع؛ كما ذكره الله -
¬__________
(¬1) "إلى" ليست في "ب".
(¬2) نظر: "ديوانه" (ق 6/ 23)، (ص: 78).
(¬3) انظر: "الشعر والشعراء" لابن قتيبة (1/ 185)، و "طبقات فحول الشعراء" لابن سلاَّم (1/ 137)، و "خزانة الأدب" للبغدادي (1/ 412)، في معلقته، البيت (47). وروايته: وإن يلتق الحي الجميع ... .
(¬4) في "ب": "شرك".
(¬5) انظر: "أحكام القرآن" لابن العربي (1/ 179)، و "الجامع لأحكام القرآن" للقرطبي (1/ 2/ 352)، و "المغني" لابن قدامة (5/ 352)، و "المجموع" للنووي (7/ 185).
(¬6) تقدم تخريجه.
(¬7) في "ب": "فمن".
(¬8) في "ب": "مخالفاً".
(¬9) نقل الإجماع على ذلك النووي في "المجموع" (7/ 186)، ونفى الخلاف فيها ابن قدامة في "المغني" (5/ 360).