كتاب تيسير البيان لأحكام القرآن (اسم الجزء: 1)
فقالَ جمهورُ العُلماء: أشهر الحج: شَوّالٌ، وذو القَعْدَةِ، وعَشْرٌ من ذي الحِجَّةِ. ورويَ عن عُمَر، وابن عمرَ، وابنِ عباسٍ، وابنِ مسعودٍ، وابنِ الزبير -رضي اللهُ تعالى عنهم -. وإليه ذهب الشافعيُّ وأبو حنيفة (¬1).
واختلفوا في يوم النحر، فعدَّهُ أبو حنيفة منها (¬2)، ولم يعدَّهُ الشافعيُّ (¬3).
وقال قومٌ (¬4): أشهُرُ الحَجِّ: شَوّالٌ، وذو القَعْدَةِ، وجميعُ ذي الحِجَّة، ورويَ (¬5) عن عَلِيٍّ رضيَ اللهُ تعالى عنه (¬6).
* واتفقوا على وجوب فِعْل الحجِّ في أشهُره.
* واختلفوا هل يجوزُ فرضُه قبلَ أشهُره؟
¬__________
(¬1) انظر: "أحكام القرآن" للجصاص (1/ 373)، و"الجامع لأحكام القرآن" للقرطبي (1/ 2/ 375)، و"زاد المسير" لابن الجوزي (1/ 190)، و"المجموع" للنووي (7/ 135)، و "رد المحتار" لابن عابدين (3/ 419). وهو قول الحنابلة؛ انظر: "المغني" لابن قدامة (5/ 110).
(¬2) انظر: "أحكام القرآن" للجصاص (1/ 376)، و"رد المحتار" لابن عابدين (3/ 419). وهو قول الحنابلة؛ انظر: "المغني" لابن قدامة (5/ 110 - 111).
(¬3) انظر: "المجموع" للنووي (7/ 131، 136).
(¬4) وهو قول الإمام مالك، وبه قال عطاء، وطاوس، ومجاهد، والزهري، والربيع، وروي عن عمر وابن عباس رضي الله عنهم. انظر: "تفسير الطبري" (2/ 258)، و"الإشراف" لابن المنذر (3/ 197)، و"أحكام القرآن" لابن العربي (1/ 186)، و"زاد المسير" لابن الجوزي (1/ 190)، و"الجامع لأحكام القرآن" للقرطبي (1/ 2/ 375)، و"المغني" لابن قدامة (5/ 110)، و"المجموع" للنووي (7/ 136)، و"الذخيرة" للقرافي (3/ 203).
(¬5) في "ب": "ويروى".
(¬6) لم أقف عليه عن علي -رضي الله عنه - فيما بين يدي من المصادر، والله أعلم.
الصفحة 349