كتاب تيسير البيان لأحكام القرآن (اسم الجزء: 1)
إذا كانَ للإنسان مالٌ أنْ يُمْسِكَ أَلْفَ درهمٍ، أو قيمتَه منَ الذهبِ، ويتصدَّقَ بما بقيَ.
وقالَ آخرون: فرضَ عليهم أَنْ يُمْسكوا ثُلُثَ مالِهم، ويتصدقوا بما بقي، وإنْ كانَ من أهلِ زِراعةِ الأرضِ وعِمارتها أنْ يُمْسِكوا نَفَقَتَهُمْ حَوْلاً، ويتصدَّقوا بما بقيَ، وإنْ كانَ مِمَّنْ يكدُّ بيدِه، أمسَكَ ما يَقوتُهُ يَوْمَهُ، ويتصدَّقَ بما بقي، فَشَقَّ ذلكَ عليهم حتَّى أنزلَ اللهُ الزكاةَ، وبَيَّنَتِ السُّنَّةُ أعيانَ الزكاةِ، وصارَتْ ناسِخَةً لذلك (¬1).
وبالنسخ قالَ ابنُ عباسِ رضيَ اللهُ تعالى عنهما (¬2).
وقال قومٌ: هي محكمةٌ غيرُ منسوخةٍ (¬3).
* واختلفوا في المرادِ بالعفوِ، فقيل: العفوُ: الزكاةُ بعينِها، وقيل: المرادُ بهِ التَّطَوع (¬4).
* واختلفوا أيضاً في حقيقةِ العَفْوِ:
¬__________
= (ص: 201)، و"قلائد المرجان" (ص: 80).
(¬1) نقل هذا القول ابن الجوزي وابن حجر عن مقاتل بن حيان، ونقله القرطبي عن الكلبي. انظر: "نواسخ القرآن" لابن الجوزي (ص: 201)، و"العجاب في بيان الأسباب" لابن حجر (ص: 357)، و"الجامع لأحكام القرآن" للقرطبي (2/ 1/ 58).
(¬2) رواه الطبري في "تفسيره" (2/ 367)، وهو قول السدي والضحاك؛ انظر: "تفسير الطبري" (2/ 367)، و "الناسخ والمنسوخ" للنحاس (ص: 52)، و"زاد المسير" لابن الجوزي (1/ 219).
(¬3) وهو قول مجاهد؛ انظر: "تفسير الطبري" (2/ 367).
(¬4) انظر: "الإيضاح لناسخ القرآن ومنسوخه" لمكي (ص: 168)، و"الناسخ والمنسوخ" للنحاس (ص: 52). و"نواسخ القرآن" لابن الجوزي (ص: 200).
الصفحة 384