كتاب تيسير البيان لأحكام القرآن (اسم الجزء: 1)

(من أحكام الحيض)
29 - (29) قوله تعالى: {وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذًى فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ} [البقرة: 222].
* السائلُ أبو الدَّحْداح، وقيل: غيرُه، سألَ رسولَ اللهِ -صلى الله عليه وسلم- وقال (¬1): يا رسولَ الله! كيف نصنِعُ بالنساءِ إذا حِضْنَ؟ فأنزل اللهُ هذه الآيةَ (¬2)، ونهى عن قُرْبانِهِنَّ حتى يَطْهُرْن، وبيَّنَ أَنَّ العِلَّةَ هي الأَذى.
* فاستنبط قومٌ من أهلِ العلمِ كالنَّخَعِيِّ والشَّعْبِيِّ والزُّهْرِيِّ وابنِ سيرينَ: أَنَّ المُسْتحَاضَةَ لا يقربُها زوجُها ما دامَ معَها الدَّمُ، ويُروى عن عائشةَ -رضيَ الله تعالى عنها-، وبه قالَ بعضُ أصحابِ مالكٍ (¬3).
¬__________
(¬1) في "ب": "فقال".
(¬2) رواه ابن جرير الطبري في "تفسيره" (2/ 381)، عن السدي، ورواه ابن أبي حاتم في "تفسيره" (2/ 400)، عن مقاتل بن حيان قالا: نزلت في ثابت بن الدحداح، أبو الدحداح.
(¬3) انظر: "الاستذكار" لابن عبد البر (3/ 246)، و"المغني" لابن قدامة (1/ 420)، و" المجموع" للنووي (2/ 400)، و"الجامع لأحكام القرآن" للقرطبي (2/ 1/ 81). وبه قال من المالكية: المغيرة بن عبد الرحمن، وابن علية، وأبو مصعب. انظر: "الذخيرة" للقرافي (1/ 390)، و"الجامع لأحكام القرآن" للقرطبي (2/ 1/ 82).

الصفحة 395