(من أحكام النكاح)
31 - (31) قوله جل جلاله: {نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَكُمْ فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ وَقَدِّمُوا لِأَنْفُسِكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّكُمْ مُلَاقُوهُ وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ} [البقرة: 223].
* هذه الآية رَدٌّ على اليهودِ، وكانت تقول: إذا أتى الرجلُ امرأته مِنْ دُبُرِها في قُبُلِها، كانَ الولدُ أحولَ، فنزلت: {نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَكُمْ فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ} (¬1) [البقرة: 223].
والحَرْثُ من المرأةِ: الموضِعُ الذي يوضع (¬2) فيه المَنِيُّ لابتغاء الولد.
و (أنّى) كلمةٌ لها معنيان:
- تكون بمعنى (كيف)، وبهذا أخذ أهل العلم (¬3)؛ لما دلَّ عليه سببُ الآية من عيب اليهود على المسلمين، فردَّ اللهُ سبحانه عليهم.
قال جابر -رضيَ الله تعالى عنه-: أنزل اللهُ سبحانه وتعالى: {نِسَاؤُكُمْ
¬__________
(¬1) رواه أبو داود (2162)، كتاب: النكاح، باب: في جامع النكاح، وابن جرير الطبري في "تفسيره" (2/ 396)، والطبراني في "المعجم الأوسط" (571)، وأبو عوانة في "مسنده" (4290)، عن جابر بن عبد الله.
(¬2) في "ب": "يزرع".
(¬3) انظر: "تفسير الطبري" (2/ 392)، و"تفسير الرازي" (3/ 2/ 77)، و"زاد المسير" لابن الجوزي (1/ 226)، و"الجامع لأحكام القرآن" للقرطبي (2/ 1/ 88)، و"المغني" لابن قدامة (10/ 226)، و"شرح مسلم" للنووي (10/ 6).