رواية: بالأخرى، فقال: "أخْراهُنَّ بالتُّرابِ" (¬1)، وفي روايِة: "أولاهُنَّ أَوْ أخْراهُنَّ" (¬2)، وأطلق في روايةٍ فقالَ: "إحْداهُنَّ" (¬3)، عُمِلَ بهذا المُطْلَقِ، ولم يُحْمَلْ على واحدٍ من المقيداتِ (¬4)، ولا التفاتَ إلى ما توهَّمه الأسنوي (¬5) واعتقده في هذه المسألة (¬6).
¬__________
= بلفظ: "طهور إناء أحدكم، إذا ولغ فيه الكلب، أن يغسله سبع مرات، أولاهن بالتراب".
(¬1) ذكره ابن عبد البر في "التمهيد" (18/ 265) فقال: رواه خلاس عن أبي هريرة.
(¬2) رواه الترمذي (91)، كتاب: الطهارة، باب: ما جاء في سؤر الكلب، وقال: حسن صحيح، والإمام الشافعي في "مسنده" (1/ 8)، وأبو عوانة في "مسنده" (542)، وأبو نعيم في "حلية الأولياء" (9/ 158)، والبيهقي في "السنن الكبرى" (1/ 248) عن أبي هريرة.
(¬3) رواه النسائي (337، 338)، كتاب: المياه، باب: تعفير الإناء بالتراب من ولوغ الكلب فيه، والنسائي أيضًا في "السنن الكبرى" (69)، وإسحاق بن راهويه في "مسنده" (39)، والبزار في "مسنده" (1/ 287 - مجمع الزوائد)، وابن الجارود في "المنتقى" (52) عن أبي هريرة.
(¬4) انظر المسألة في: "المحصول" للرازي (3/ 147)، و"نهاية السول" (1/ 553)، و"التمهيد" كلاهما للإسنوي (ص: 423)، و"البحر المحيط" للزركشي (3/ 426)، و"المحلي مع البناني" (2/ 51).
قلت: وقد اختار المؤلف -رحمه الله- في كتابه الآخر: "الاستعداد لرتبة الاجتهاد" (1/ 437) وجوب العمل على القيدين معًا إذا أمكن ذلك؛ لما فيه من العمل بالدليلين، وجعله من باب تعارض النصين، وليس من باب تعارض المطلق والمقيد.
(¬5) في "أ": "الأسنائي".
(¬6) قال في "نهاية السول" (1/ 553): لك أن تقول: ينبغي في هذا المثال أن يبقى التخيير في الأولى والأخرى فقط؛ للمعنى الذي قالوه، وأما ما عداهما، فلا يجوز فيه التعفير؛ لاتفاق القيدين على نفيه من غير معارض. وانظر: "التمهيد" له أيضًا (ص: 424).