الثامنُ: أَنْ يُسَمَّى الشيءُ بما كانَ عليهِ: كقولِه - صلى الله عليه وسلم -: "لا يَحِلُّ دَمُ امْرئٍ مُسْلِمٍ إلَّا بِإِحْدَى ثلاث: كُفْرٌ بعدَ إيمانٍ" (¬1)، وقد سَمَّاهُ: مُسْلِماً.
التاسع: تسميتُهم الشيءَ بما يَستحيلُ وُجودُه: كقولهم للأعمى: بصيرٌ، وللأحدب: غُصْنٌ، وللطويل: نَخْلَةٌ، وللأَبْلَهِ: كَيِّس، وللَّديغِ: سليمٌ، وللخبت (¬2) الواسعِ: مفازةٌ.
وللتمييز بين الحقيقةِ والمَجاز -عندَ الاشتباهِ- طُرُقٌ ذكرهَا النُّظَّارُ، وليسَ ذكرُها من غرضي.
* * *
¬__________
(¬1) رواه أبو داود (4502)، كتاب: الديات، باب: الإِمام يأمر بالعفو في الدم، والنسائي (4019)، كتاب: تحريم الدم، باب: ذكر ما يحل به دم المسلم، والترمذي (2158)، كتاب: الفتن، باب: لا يحل دم امرئ مسلم، وابن ماجه (2533)، كتاب: الحدود، باب: لا يحل دم امرئ مسلم، عن أبي أمامة بن سهل بن حنيف، وهذا لفظ أبي داود.
(¬2) الخَبْت: ما اتسع من بطون الأرض، وجمعه أخبات وخبوت. قال القتيبي: سألت الحجازيين، فأخبروني أن بين المدينة والحجاز صحراء؛ تُعرَف بالخبت. انظر: "اللسان" (مادة: خبت) (2/ 27).