كتاب التقاسيم والأنواع (اسم الجزء: 1)

١٦ - النوع السادس عشر: الأمر بفعل عند وجود سبب لعلة معلومة وعند عدم ذلك السبب الأمر بفعل ثان لعلة معلومة خلاف تلك العلة المعلومة التي من أجلها أمر بالأمر الأول.
١٧ - النوع السابع عشر: الأمر بأشياء معلومة قد كرر بذكر الأمر بشيء من تلك الأشياء المأمور بها على سبيل التأكيد.
١٨ - النوع الثامن عشر: الأمر باستعمال شيء بإضمار سبب لا يجوز استعمال ذلك الشيء إلا باعتقاد ذلك السبب المضمر في نفس الخطاب.
١٩ - النوع التاسع عشر: الأمر بالشيء الذي أمر على سبيل الحتم مراده استعمال ذلك الشيء مع الزجر عن ضده.
٢٠ - النوع العشرون: الأمر بالشيء الذي أمر به المخاطبون في بعض الأحوال عند وقتين معلومين على سبيل الفرض والإيجاب قد دل فعله على أن المأمور به في أحد الوقتين المعلومين غير فرض وبقي حكم الوقت الثاني على حالته.
٢١ - النوع الحادي والعشرون: ألفاظ إعلام مرادها الأوامر التي هي المفسرة لمجمل الخطاب في الكتاب.
٢٢ - النوع الثاني والعشرون: لفظة أمر بشيء تشتمل على أجزاء وشعب فما كان من تلك الأجزاء والشعب بالإجماع أنه ليس بفرض فهو نفل وما لم يدل الإجماع ولا الخبر على نفليته فهو حتم لا يجوز تركه بحال.
٢٣ - النوع الثالث والعشرون: الأوامر التي وردت بألفاظ مجملة تفسير تلك الجمل في أخبار أخر.
٢٤ - النوع الرابع والعشرون: الأوامر التي وردت بألفاظ مختصرة ذكر بعضها في أخبار أخر.

الصفحة 67