كتاب التقاسيم والأنواع (اسم الجزء: 1)

٢٥ - النوع الخامس والعشرون: الأمر بالشيء الذي بيان كيفيته في أفعاله صلى الله عليه وسلم.
٢٦ - النوع السادس والعشرين: الأمر بشيئين متضادين على سبيل الندب خير المأمور به بينهما حتى إنه ليفعل ما شاء من الأمرين المأمور بهما والقصد فيه الزجر عن شيء ثالث.
٢٧ - النوع السابع والعشرون: الأمر بشيئين مقرونين في الذكر المراد من أحدهما الحتم والإيجاب مع إضمار شرط فيه قد قرن به حتى لا يكون الأمر بذلك الشيء إلا مقرونا بذلك الشرط الذي هو المضمر في نفس الخطاب والآخر أمر إيجاب على ظاهره يشتمل على الزجر عن ضده.
٢٨ - النوع الثامن والعشرون: لفظ الأمر الذي ظاهرة مستقل بنفسه وله تخصيصان اثنان أحدهما من خبر ثان والآخر من الإجماع وقد يستعمل الخبر مرة على عمومه وتارة يخص بخبر ثاني وأخرى يخص بالإجماع.
٢٩ - النوع التاسع والعشرون: الأمر بشيئين مقرونين في الذكر خير المأمور به بينهما حتى إنه لموسع عليه أن يفعل أيما شاء منهما.
٣٠ - النوع الثلاثون: الأمر الذي ورد بلفظ البدل حتى لا يجوز استعماله إلا عند عدم السبيل إلى الفرض الأول.
٣١ - النوع الحادي والثلاثون: لفظة أمر بفعل من أجل سبب مضمر في الخطاب فمتى كان السبب المضمر الذي من أجله أمر بذلك الفعل معلوما بعلم كان الأمر به واجبًا وقد عدم علم ذلك السبب بعد قطع الوحي فغير جائز استعمال ذلك الفعل لأحدٍ إلى يوم القيامة.
٣٢ - النوع الثاني والثلاثون: الأمر باستعمال فعل عند عدم شيئين معلومين فمتى عدم الشيئان اللذان ذكرا في ظاهر الخطاب كان استعمال ذلك الفعل مباحًا للمسلمين كافة ومتى كان أحد ذلك الشيئين موجودًا كان استعمال ذلك الفعل منهيًّا عنه بعضُ الناس وقد يباح استعمال ذلك الفعل تارة لمن وجد فيه الشيئان اللذان وصفتهما كما زجر عن استعماله تارة أخرى من وجدا فيه.

الصفحة 68