كتاب التقاسيم والأنواع (اسم الجزء: 1)

٣٣ - النوع الثالث والثلاثون: الأمر بإعادة فعل قصد المؤدي لذلك الفعل أداءه فأتى به على غير الشرط الذي أمر به.
٣٤ - النوع الرابع والثلاثون: الأمر بشيئين مقرونين في الذكر عند حدوث سبب أحدهما معلوم يستعمل على كيفيته والآخر بيان كيفيته في فعله وأمره.
٣٥ - النوع الخامس والثلاثون: الأمر بالشيء الذي أمر به بلفظ الإيجاب والحتم وقد قامت الدلالة من خبر ثان على ندبيته والقصد فيه علة معلومة أمر من أجلها هذا الأمر المأمور به.
٣٦ - النوع السادس والثلاثون: الأمر بالشيء الذي كان محظورا فأبيح ثم نهي عنه ثم أبيح ثم نهي عنه فهو محرم إلى يوم القيامة.
٣٧ - النوع السابع والثلاثون: الأمر الذي خير المأمور به بين ثلاثة أشياء مقرونة في الذكر عند عدم القدرة على كل واحد منها حتى يكون المفترض عليه عند العجز عن الأول له أن يؤدي الثاني وعند العجز عن الثاني له أن يؤدي الثالث.
٣٨ - النوع الثامن والثلاثون: لفظ الأمر الذي خير المأمور به بين أمرين بلفظ التخيير على سبيل الحتم والإيجاب حتى يكون المفترض عليه له أن يؤدي أيما شاء منهما.
٣٩ - النوع التاسع والثلاثون: لفظ الأمر الذي خير المأمور به بين أشياء محصورة من عدد معلوم حتى لا يكون له تعدي ما خير فيه إلى ما هو أكثر منه من العدد.
٦٦ - النوع السادس والستون: لفظة أمر بقول مرادها استعماله بالقلب دون النطق باللسان.
٦٧ - النوع السابع والستون: الأوامر التي أمر باستعمالها قصدا منه للإرشاد وطلب الثواب.
٦٨ - النوع الثامن والستون: الأمر بشيء بذكر بشرط معلوم زاد ذلك الشرط أو نقص عن تحصيره كان الأمر على حالته واجبا بعد أن يوجد من ذلك الشرط ما كان من غير تحصير معلوم.
٦٩ - النوع التاسع والستون: الأمر بالشيء الذي أمر من أجل سبب تقدم والمراد منه التأديب لئلا يرتكب المرء ذلك السبب الذي من أجله أمر بذلك الأمر من غير عذر.
٧٠ - النوع السبعون: الأوامر التي وردت مرادها الإباحة والإطلاق دون الحكم والإيجاب.
٧١ - النوع الحادي والسبعون: الأوامر التي أبيحت من أجل أشياء محصورة على شرط معلوم للسعة والترخيص.
٧٢ - النوع الثاني والسبعون: الأمر بالشيء عند حدوث سبب بإطلاق اسم المقصود على سببه.
٧٣ - النوع الثالث والسبعون: الأوامر التي وردت مرادها التهديد والزجر عن ضد الأمر الذي أمر به.
٧٤ - النوع الرابع والسبعون: الأمر بالشيء عند فعل ماض مراده جواز استعمال ذلك الفعل المسؤول عنه مع إباحة استعماله مرة أخرى.
٧٥ - النوع الخامس والسبعون: الأمر باستعمال شيء قصد به الزجر عن استعمال شيء ثان والمراد منهما معا علة مضمرة في نفس الخطاب لا أن استعمال ذلك الفعل محرم وإن زجر عن ارتكابه.

الصفحة 73